responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 87


< فهرس الموضوعات > في الكيفية والترتيب وبيان الفصول < / فهرس الموضوعات > عن أفضليته فإن الظاهر أن السقوط له عزيمة ، ويسقطان مع ضيق الوقت وجوبا وفي غير الخمس بل يقول المؤذّن ( الصلاة ) ثلاثا كما جاء في العيدين .
ويسقطان أيضا سقوط عزيمة عن الجماعة الثانية بل عن كل مصل في المسجد بعد فراغ الأولى وعدم تفرّقهم ، وإذا كان الإمام في محله والجماعة كذلك فالسقوط ما قلناه ، وإن لم يكن الإمام في محلَّه سقط الأذان وحده ، ومع التفرّق يؤذن ويقيم ، وفي غير المسجد السقوط رخصة مع عدم التفرّق ، وكذلك عند التسليم ، ولو كان في المسجد .
ويسقط الأذان وحده عند الجمع سيما في عصر الجمعة وعشاء المزدلفة ، أما مع التفريق بالنافلة فلا ولو كان في هذه المواضع سواء كان الجمع في وقت الأولى أو الثانية ، والأذان في الحضر آكد منه في السفر فتجزي المسافر الإقامة ، وفي المسجد آكد منه في البيت فيجتزئ في البيت بالإقامة .
ويجزي السامع لأذان غيره وإقامته ذلك الأذان والإقامة إذا حكاهما ولم يتكلم وإن كان الأفضل له فعله ثانيا ، ويجوز الاعتداد بأذان الفاسق لا بأذان المخالف ولا بإقامته بل يؤذن لنفسه ويقيم خلفه فإن خاف فوات الصلاة أجزأه ( قد قامت الصلاة ) إلى آخر الإقامة ، ويقول ( حي على خير العمل ) مرتين حيث أنهم لا يأتون بها .
والمؤذن والمقيم بنيّة الانفراد ثم يريد الجماعة تستحب له الإعادة ، ولا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها ، ورخّص في أذان الفجر ثم يعاد ندبا سواء كان من مؤذنين أو من واحد .
البحث الثالث :
في الكيفيّة والترتيب وبيان الفصول أما الأذان فثمانية عشر فصلا في المشهور رواية وفتوى ، التكبير أربعا أولا ، والشهادتان ثم الحيعلات الثلاث ، ثم التكبير ثم التهليل ، مثنى مثنى ، والإقامة على المشهور فيها سبعة عشر فصلا ، لأنها كلها مثنى مثنى ، إلا التهليل آخرها فمرة واحدة ، وبعد حيعلاتها الثلاث ( قد قامت الصلاة ) مثنى ، وفي غير الأشهر أن الأذان كله مثنى مثنى وانهما سبعة وثلاثون فصلا ، أو أنهما اثنان وأربعون ، يجعل التكبير أربعا في كل منهما وتثنية التهليل آخر الإقامة ، والجمع بالتخيير قائم ، وأما قول ( أشهد أن عليا أمير المؤمنين ) أو ( ولي الله وأن آل محمد خير البرية ) على ما ورد في بعض الاخبار فليس بمعمول عليه في الأشهر وفاعله لا يأثم ، غير أنه ليس من فصولهما المشهورة وإن حصل به الكمال ، وليس من وضع المفوضة وسيما إذا قصد التبرك بضم هذه الفصول .
والترتيب واجب فيهما وجوبا شرطيا سواء كان في الفصول أو بين الأذان

87

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست