responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 86


< فهرس الموضوعات > فيما يشرع فيه الأذان من الصلوات < / فهرس الموضوعات > ولو تشاح المؤذنون قدم من اجتمعت فيه الصفات أو أكثرها ، ومع التساوي فالقرعة أو من يعينه الإمام أو من استقرّت له الراتبة ، ولا يرجّحه كونه من نسل مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم كأبي مجدورة وسعد القرظ كما عليه العامّة .
ويجوز فيه التعدد فيؤذنون مع سعة الوقت متعاقبين ومع الضيق جميعا ، ولا يبني كل منهم على فصول الآخر ، والأحوط أن لا يزيد عددهم على اثنين ولا يجوز التعاقب ، ويجوز الجمع بين الأذان والإقامة من واحد وأن يتفرد كل واحد منهما بواحد .
ووقت الإقامة حضور الإمام ، وينبغي استئذانه في إيقاعها لأن أمر الإقامة إلى الإمام كما في الخبر .
ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، وفي الإقامة يحرم الالتفات الفاحش ، وأن يكون المؤذن لحّانا ، ويستحب الإفصاح بالهاء من لفظة ( الله ) و ( اشهد ) والحاء من ( الفلاح ) .
ويكره الكلام كراهة مغلَّظة في الإقامة ، ويحرم بعد ( قد قامت الصلاة ) في إقامة الجماعة في المسجد ، أما كراهة الكلام في الأذان فمشهور بين الأصحاب ، ولم أقف على مستنده .
ويكره الترجيع فيه ، وهو في المشهور أن تكرر الشهادتين مرتين ترفع بهما الصوت بعد خفضهما مرتين خافضا بهما الصوت أو برفعين وخفضين كائنا ما كان ، أو تكرار ( حي على الصلاة ) و ( الفلاح ) مرات ، وكذا التثويب وهو قول ( الصلاة خير من النوم ) ، وأن يقول بين الأذان والإقامة ( حي على الصلاة حي على الفلاح ) ، ولا بأس بأن يؤذن خارج الأذان والإقامة ب ( الصلاة خير من النوم ) ، وكذا السكوت الطويل إلا أن يخرج عن الموالاة المعتبرة فيه فيعيد ، ومثله الكلام الطويل ، وتستحب الإعادة للإقامة بمطلق الكلام ، ويستثنى من كراهة الكلام بعدها ما فيه مصلحة للصلاة كتسوية الصف ونحوه ، والتكلم بالمحرّم حرام ، ولا يترتب عليه إلا ما يترتب على المحلل وإن أثم .
البحث الثاني :
فيما يشرع فيه الأذان من الصلوات وقد أشرنا إليه فيما سبق ، وهي الصلوات الخمس والجمعة لا غير ، أداء وقضاءا وإعادة للمنفرد والجامع ، وتجب الإقامة في الصلوات كلها على الرجال ، ويستحب الأذان في جميعها ، ويتأكد في المغرب والغداة والجماعة ، والقاضي يكفيه الأذان والإقامة لأول ورده والإقامة للبواقي ، وليس الجمع بين الأذان والإقامة بسائغ فضلا

86

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست