responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)


< فهرس الموضوعات > في ما يصح السجود عليه < / فهرس الموضوعات > والماء والثلج ، وأرض الخسف والعذاب ، أو كان في القبلة مصحف أو كتاب مفتوحان ولا بأس بالكتابة والنقوش في جدار الكعبة ، ويغتفر لذلك عند قراءته من المصحف إما لحاجة أو صلاة نفل ، أو إلى نار وإن كانت في مجمرة أو قنديل معلَّق ، أو إلى إنسان مواجه ، أو إلى سيف أو سلاح إلا في الحرب أو إلى حديد ، أو تماثيل ما لم يغطها ، وكذا إلى جانبيه ، وتتأكد الكراهة في النار والتماثيل حيث يكون المصلَّي من أولاد عبدة النار أو عبدة الأصنام ، أو إلى بيوت النيران ، أو إلى حائط ينز من بالوعة بول أو من القذر ، ولا تكره في ساباط على الجادّة أو على الماء .
ويستحب أن يتخذ المصلي سترة يجعلها بين يديه حائطا أو عنزة أو رجلا أو حجرا أو سهما أو كومة تراب أو خطا في الأرض ، ولا فرق في ذلك بين مكة وغيرها ، ويستحب الدنو منها بمربض عنز أقله إلى مربض فرس أكثره .
ويجوز الاستتار بحيوان ما لم يكن حمارا لكراهة استقباله بل يجعل بينه وبينه سترة من قصب أو غيره ، والإمام سترة للمصلين خلفه فيستغنى بسترته عن سترة الباقين .
ويستحب دفع المار في غير المسلوك إذا كانت له مندوحة فيدفع ما لم يؤد إلى الكثرة .
ولا يقطع الصلاة مرور المرأة والكلب الأسود أو الحمار ، والنهي غير ثابت ، وعلى تقدير ثبوته فنهي كراهة ، نعم يكره المرور بينه وبين السترة من المذكورات وغيرها ، والسترة غير واجبة بالأصالة ولو استعملها من النجس والمغصوب تأدّت السنة وإن حرم فعله .
البحث الثالث :
في ما يصح السجود عليه والأصل أن لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت ، إلا المأكول والملبوس عادة ، وما خرج عن اسم الأرض بالاستحالة منها كالمعادن ، والمأكول والملبوس عادة لا يصح السجود عليه إلا عند الضرورة أو التقيّة ، نعم يجوز السجود على القطن والكتّان قبل غزلهما على كراهة ، وبعد الغزل لا يجوز وإن لم ينسجا .
ولا يحل السجود على الحنطة والشعير قبل نزع القشر الأعلى منهما ، ولا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود عند استقرار الجبهة عليها وإذا خلت من التماثيل ، ولا يجوز على الرمل المنهال ، والوحل ، ولا على الماء ، ولا على الثلج الجامد .
ولو اضطر أومأ ، نعم يجوز على القرطاس وإن اتخذ من الحرير ، وإن كانت

81

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست