responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 77


< فهرس الموضوعات > في الأحكام المتعلقة بالستر الواجب < / فهرس الموضوعات > الساتر أن يضع يده على القبل ، ولا يخرجه عن حكم العاري لأن ستر البدن بعضه ببعض لا يعد سترا وإن لزمه ذلك ووجب عليه .
البحث الرابع :
في الأحكام المتعلقة بالستر الواجب لو تعمّد كشف العورة أو بعضها بطلت صلاته ، والناسي يحتاط بالإعادة وإن لم يأثم ، ولو انكشفت في الأثناء بغير قصد ولما يعلم إلى أن فرغ صحت صلاته ، ومتى علم استتر وإن أخلّ بطلت ، ويستحب الاجتماع والتضمم للعاري حالة قيامه وجلوسه ، ويجب إخفاء العورة حيث أمكن .
وتستحب الجماعة للعراة ، ولأفضل أنهم يصلون جلوسا مؤمين إلا أن يكونوا في ظلمة أو فاقدي البصر ويأمنون المطلع فيقومون ويبرز الإمام عنهم جالسا متقدما عليهم بركبتيه ندبا ، وروي في غير المشهور أن الإمام يومي جالسا والمأمومون يركعون ويسجدون خلفه على الأرض فيصلَّون خلفه ، وليكونوا في صف واحد ، والجمع بالتخيير حسن وإن كان الأول أفضل .
ولا فرق بين الرجال والنساء ، ولو اجتمعوا فلتتأخّر النساء خلف الرجال لتحريم المحاذاة ، ويجوز للرجال الصفوف إذا لم يتمكنوا من المحاذاة فيومئ الجميع وعلى الرواية الأخرى يؤمون إلا الصف الأخير فإنهم يركعون ويسجدون .
والثوب مع العراة يستأثر به صاحبه فلو أعاره وصلَّى عاريا بطلت صلاته ، وأما صلاة المستعير مع ضيق الوقت فباطلة ، ومع السعة صحيحة ، ولو جهل الحكم فلجهله معذور .
ولو صلَّى فيه مالكه استحب له إعارته بعد صلاته فيه ، ويخص به النساء أولا ، ثم القاضي العدل ليؤم به ، ومع صلوح المالك للإمامة يؤمهم فيه ، ومع عدم صلوحه لها يصلي منفردا لأن ائتمام القائم بالقاعد ممتنع ، ولو اتسع الوقت تناوبوا عليه ، ويستحب للعاري ولو كان متزرا وضع شيء على كتفيه ولو خيطا أو سيرا .
ولو صلَّى العاري بغير إيماء فصلاته باطلة ، وإن نسي أو جهل لفوات الركن بدونه ، ولو عدل إلى الركوع والسجود فمع تعمده ولو جهلا تبطل صلاته ، ومع النسيان يمكن توجه الصحة إليه ، والإعادة له أحوط .
ولو سترت المرأة فرجها دون باقي بدنها فصلاتها كالرجل من غير إيماء ، وعند ستر البعض من العورة يجب والإيماء بحاله .
ولو خص الساتر المنحصر في ستر أحدهما بالدبر عمدا فالبطلان ، ويعذر الجاهل هنا لخفاء الحكم ، والناسي لرفع القلم ، وربما رجح الدبر لتمامية الركوع

77

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست