responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 76


< فهرس الموضوعات > فيما يجب ستره من البدن < / فهرس الموضوعات > العكس ، وأن يشتمل الصماء وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل تحت يده طرفيه ثمّ يجمعهما على منكب واحد ، وأمّا الالتفاف بالإزار مسدولا ولا يرفعه على كتفيه فهو السدل ، وهو أشد كراهة من التحاف الصماء لكونه شعار اليهود ، وفي خاتم حديد ، وكذا استصحابه ، وتخف الكراهة بستره ، ومنه الحديد الصيني وإن كان فيه إطلاق وكراهية إلا ان العمل على الثاني ، وما دلّ على نجاسة الحديد فالمراد به كراهة المسخ تغليظا للكراهة ، وفي ثوب فيه تماثيل الحيوان لا الشمس والقمر والشجر ، أو خاتم مصوّر لا ما فيه صورة الهلال والقمر ، وفي خلخال مصوت ، أو معه دراهم ممثلة أو متلثما ، والمرأة متنقبة إلا أن يمنع القراءة أو سماع الجهرية ، وعند كون المرأة عطلا من الحلي ، وفي ثياب عملها أهل الذمّة والمشركون قبل أن تغسّل .
البحث الثالث :
فيما يجب ستره من البدن وهو العورة للرجل والمرأة ، وهي في الرجل الفرجان والأنثيان ، وفي المرأة والخنثى جميع البدن إلا الوجه والكفين وظاهر القدمين ، وستر جميع جسدها أفضل ، ومن الأمة ذلك إلا الرأس ، وإن كان الأفضل لها أن تتقنع فلا كقناع الحرّة ، ومثلها الحرّة قبل البلوغ ، والمبعضة كالحرّة ، ولو أعتقت في الأثناء وجب ستر رأسها فإن استلزم فعلا كثيرا بطلت ، هذا مع سعة الوقت ومع ضيقه فالإتمام لا غير .
والصبية لو بلغت في الأثناء فكالأمة ، والوجه استينافها إن بقي ما تدرك فيه ركعة مع الطهارة ، والمدبرة والمكاتبة وأم الولد سواء كانت متزوجة أو لا كالأمة الخالصة .
وفاقد الستر يستتر بما أمكن من ورق الشجر والحشيش والبارية ، ومع تعذرها فالطين ، ومع تعذره يحفر حفيرة فيدخلها فيركع ويسجد ، ولو تعذّر جميع ذلك فعاريا ، قائما مع أمن المطلع ، وجالسا مع ، وجوده مؤميا للركوع والسجود برأسه .
ولو وجد وحلا أو ماء كدرا وأمكن الدخول فيه لم يجب عليه ذلك لعدم إدخالهما في الستر الاختياري والاضطراري ، ولا يجب على فاقد الستر من أولي الأعذار توقع آخر الوقت وإن استحب للخبرين .
ولو وهب الثوب له وجب عليه القبول ، كما لو أعير أو وجده بأجرة أو ثمن زائدين عن ثمن المثل وأجرته حيث لم يضر به في الحال ولو وجد ساترا لإحدى العورتين قدّم المقدم من الرجل والمرأة .
ولو تعارض ستر المرأة والرجل قدمت المرأة إلا أن يكون الرجل في برد غير آمن من الضرر فيقدم ، والخنثى كالمرأة لاحتمال الأنوثيّة ، ويكفي العاري عند عدم وجود

76

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست