responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)


< فهرس الموضوعات > في التيمم < / فهرس الموضوعات > * ( الفصل الثالث ) * في التيمم وهي الطهارة الاضطرارية ، وهي ثابتة بالكتاب والسنّة والضرورة من الدين ، ومباحثه أربعة :
الأوّل : في مسوّغة وهو عدم وجدان الماء ويحصل بأمور :
أحدها فقده من المكلَّف ، فيجب عليه تحصيله وطلبه من مظانه ولو بثمن مقدور للمكلَّف غير مضرّ به في الحال ، ولو زاد عن ثمن المثل أضعافا مضاعفة .
ولو وهب له الماء لزمه القبول ، وكذلك الثمن ليشترى به ، وكذا البحث في الآلة فيجب استيجارها أو شراؤها أو قبول إعارتها أو قبول هبتها .
ويجب الاحتفار لو توقف تحصيله عليه مع سعة الوقت والقدرة ، ومع ضيق الوقت يكون فاقدا له ، ولو أمكن الشراء بثمن في الذمّة يقدر عليه عند المطالبة وجب وإن كان عاجزا عنه في الحال ، ولو امتنع البائع من قبض الثمن المبذول المقدور له وجب أيضا إلا مع علمه بالعجز عنه وقت المطالبة ، ولو وجد الماء بغير باذل تيمم ولم يكابره عليه .
ويجب الطلب - مع ارتفاع الموانع وعدم الخوف على النفس والمال والبضع ما دام في الوقت المقدر للفضيلة بحيث يصلي في آخره - بالضرب في الأرض بنفسه أو بمن يأتمنه عليه في الغلوات الأربع من الجهات الأربع في حزن الأرض وضعفها في سهلها ، والأول تقدير للزمان والثاني للمكان ، وعند اختلاف الأمرين تتوزع تلك المقادير بالنسبة بأن يطلب في الحزنة غلوة سهم وفي السهلة غلوتين ، وعند كون نصف الجهة سهلا ونصفها صعبا يطلبه في النصف السهل غلوة سهم وفي الصعبة نصف غلوة ، ويسقط مع العلم بالعدم ، ولو ظنّه في الزيادة على النصاب سقط التقدير ووجب الطلب .
ويجدد ذلك الطلب للفرض الثاني إن لم يحصل العلم بالعدم بالأول ، ويجب أن يكون الطلب بعد دخول الوقت والسابق عليه غير كاف وإن أفاد العلم بالعدم .
ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت أثم بعصيانه وصحت صلاته بالتيمم ، فإن وجده بعدها مع أصحابه الباذلين أو في رحله أو في الغلوات وجبت عليه إعادتها في الجميع .

51

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست