responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 426


< فهرس الموضوعات > فيما حرم بعينه < / فهرس الموضوعات > الأخبار ما يدل على المقامرة ، وأن مثل هذه محرمة لا للقمار بل لذاتها ، وكذا أنواع اللعب وإن انفكت عنه ، وفيها من التغليظ والوعيد مما ليس عليه من مزيد .
ففي خبر أبي الجارود كما في تفسير القمي عن أبي جعفر عليه السّلام ، في قوله تعالى :
* ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ . . ) * إلى قوله تعالى * ( لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) * ، قال : أما الخمر فكل مسكر من الشراب . . إلى أن قال : وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر .
وفي خبر أبي بصير كما في مستطرفات السرائر ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال :
بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسّلام على اللاهي بها معصية كبيرة موبقة ، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير ، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر في فرج أمه ، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهي بها ، والسّلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء ، ومن جلس على اللعب بها فقد تبوأ مقعده من النار ، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة ، وإياك ومجالسة اللاهي والمغرور بلعبها ، فإنها من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم .
والأخبار بهذا أكثر من أن تحصى .
وأما ما في صحيح معمّر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكل ما قومر عليه فهو ميسر ، فلا يدل على الاتحاد ، نعم متحدة في كون الجميع ميسرا .
وفي حديث المناهي ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة - وهي الطنبور - والعود ، ونهى عن بيع النرد .
السادس : ما حرم بعينه كالغناء ، فحرم فعله ، وتعلَّمه وتعليمه ، واستماعه والتكسب به ، إلا غناء العرس ، إذا لم يدخل الرجال على المرآة ، ولم تتكلم بالباطل ، ولم تلعب بالملاهي ، وكذا في الندب والمراثي ، والمدح لهم عليهم السّلام ، فهو من أجل العبادات ، ومن هنا وقع الحث عليه بما ليس عليه من مزيد .
لكنه يتوقف على تحقيق معناه شرعا ، ولهم فيه خلاف فمنهم من بالغ في التحريم والمنع ، وعلقه على مجرد ترجيع الصوت ، حتى أدخل فيه أصوات البنائين ، وبين من أحله إلا أن يكون مشتملا على آلات .
والحق في تعريفه أن يحال على العرف ، وإن كان أصله مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب ، ولعل الإطراب والترجيع مما يجتمعان غالبا .
وبالجملة أنه لا خلاف عندنا في تحريمه في الجملة ، والأخبار الدالة عليه

426

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست