responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 422


< فهرس الموضوعات > فيما يفضي إلى مساعدة على محرم < / فهرس الموضوعات > للقنية فمما لا يجوز ، وإن كان للكسر فصحيح ، فكل آلات القمار بهذه المنزلة فهي ذات وجهين .
الثالث : ما يفضي إلى مساعدة على محرم كبيع السلاح على أعداء الدين ، وما في حكمها كقطاع الطريق ، ونحوهم .
وإنما تحرم على اليقين مع قصد المساعدة ، أو في حال الحرب والمباينة والتهيؤ لها ، أما بدونها فلا ، على أصح القولين .
للأخبار المفصلة ، كرواية الحضرمي ورواية هند السراج ، فما أطلق منعا وجوازا محمول على هذا التفصيل ، لقوله فيهما : دخلنا على أبي عبد الله عليه السّلام ، فقال له حكم السراج : ما تقول في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها ؟ فقال : ( لا بأس ، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم إنكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح ) ، هكذا في الأولى ، وفي الثانية : ( فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا ، فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك ) .
ويرشد إليه أيضا صحيح علي بن جعفر كما في كتاب المسائل ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ؟ قال : إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس وكذا خبر الوصية ، قال : ( يا على كفر باللَّه العظيم من هذه الأمة عشرة . . ) إلى أن قال : ( وبائع السلاح من أهل الحرب ) ، فالإطلاق فيهما منزّل على ذلك ، وكذا لو وقعت المقاومة بين أعداء الدين بعضهم مع بعض ، صح بيعهم السلاح كما يشعر به خبر هند السراج لقوله فيه : ( فلما عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك ، وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله السلاح ، فقال لي : احمل إليهم ، وبعهم ، فإن الله عز وجل يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني الروم .
والحكم متعلَّق بما هو سلاح عرفا كالسيف والرمح والسهام أمّا ما يعدّ جنّة كالبيضة والدّرع فلا .
ويدل عليه صحيحة محمد بن قيس قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح ؟ فقال : بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا .
وبهذا سقط ما استشكله السبزواري في كفايته لعدم وقوفه على هذا الخبر المعتبر .
ومن هذا الباب إجارة المساكن والسفن للمحرمات ، وبيع العنب ليعمل خمرا ، وبيع الخشب ليعمل صنما ، والمراد به بيعه لأجل الغاية المحرمة بحيث تكون مقصودة

422

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست