responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 379


< فهرس الموضوعات > في أحكام الصد والحصر < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع في أحكام الصد والحصر وأحكام الحرم ، وكفّارات الإحرام ، وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : أمّا الصد فهو ما كان من عدوّ مانع له بعد الإحرام بالعمرة أو الحجّ عن الدخول لمكَّة ليأتي بأفعالها بحيث لم يكن له طريق آخر موصل لها ، ولا ما يزيل به العدوّ من المال ، أو من الجند أو تقصر نفقته عنه .
وأمّا الحصر فهو بالمرض ، وإن كان قد جاء تردافهما ، إلَّا أنّ في أكثر الأخبار والآية ما يدلّ على التغاير ، والفرق بينهما بما ذكرناه ، ومن هنا ذكره أكثر الأصحاب .
فإذا منع عن دخول مكَّة وأفعالها أو ما يفوت الحجّ بفواته من الموقفين تحلَّل بهدي في الحالين كما في الآية ، ودلَّت عليه الصحاح ، وانعقد عليه الإجماع إلَّا أنّه بالحصر لا يحلّ من النساء كما في الصحاح المستفيضة .
وخلاف الحلَّي في عدم إيجاب الهدي على المصدود لاختصاصه في الآية بالمحصر مع انضمام أصالة البراءة شاذ ، تدفعه الصحاح سيّما الصحيح المتضمّن لنحر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم حين صدّه المشركون يوم الحديبيّة .
ولكن لو كان سائقا كفاه ما ساقه عند الأكثر ، لصدق الامتثال وأصالة البراءة من الزائد عليه ، ولأنّ علل الشرع معرّفات لا أسباب حقيقية ، فيحلّ المصدود بذبحه حيث صدّ ، والمحصر ببلوغه محلَّه ، وهو منى إن كان حاجّا ، ومكَّة إن كان معتمرا ، وهو مذهب الأكثر لإعلان الصحاح المستفيضة وغيرها به ، وفيها يبعث بهديه .
وخلاف الجعفي حيث جوّز في الحصر كالصدّ أن يذبحه مكانه ما لم يكن هدي سياق ، وله المعتبرة الصريحة في ذلك قويّ ، ومن هنا جمع الإسكافي بالتخيير بين الأمرين ، لأنّ فيه جمعا بين تلك النصوص ، وهو أحسن من تخصيص الديلمي النحر في مكانه بالمقطوع دون الواجب ، وأنّ المتطوّع يتحلَّل حتّى من النساء بخلاف الفرض فلا يتحلَّل منهنّ ، وكأنّه رام بذلك الجمع بين الأخبار وهو ضعيف جدّا .
ولو بان بعد تحلَّله أنّ هديه لم يذبح لم يبطل تحلَّله بلا خلاف ، وكان عليه هدي

379

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست