responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 33


< فهرس الموضوعات > في الأحكام والفروع الملائمة لهذه الواجبات < / فهرس الموضوعات > تقديمه على غسل العضو الذي هو فيه ، ولا يكفي ماء واحد عن الخبث والحدث بل يجب إمرار الماء بعد زوال الخبث ، والحدث في أثنائه يبطله وإن كان أصغر إن لم يوال بين الأعضاء ، فإن والى فالأحوط أيضا الإعادة ، وكذا في أثناء غيره من الأغسال ، ويعيد فيها الوضوء أيضا لو كان قد قدمه ، أما الأغسال المسنونة فلا أثر له فيها إذ لا يشترط فيها الطهارة من الحدثين ولهذا تجامع الحدث المستمر ، وليست بمبيحة في تلك الحال ، والأحوط وجوب غسل العورة على الطرفين معا لما في تنصيفها من الإشكال ، ولا يجب على المرأة نقض الظفائر حيث يصل الماء إلى أصول الشعر بحيث يعمّه والبشرة نعم يستحب ، ولا يضر بقاء صفرة الطيب على الأجساد إذا علم وصول الماء إلى البشرة ، ولو وجد لمعة بعد الغسل غسلها ولو بالمسح عليها إن كان مرتبا ، واستأنف إن كان مرتمسا ، ولو شك في الإنزال بعد الجماع استحب له الاستبراء ، ولا استبراء على من لم ينزل ، ولا على المرأة ، وتجب المباشرة إلا مع الضرورة كما في الوضوء ، وتكره الاستعانة وكذا المياه السابقة في الوضوء المنبه على كراهتها ، ويجب ماء الغسل على الزوج لغسلها وكذا يجب إسخانه لو احتيج إليه لأنه من المؤن ، وكذا أجرة الحمام لو توقف عليه الغسل لذلك .
الثالث : في الأحكام والفروع الملاءمة لهذه الواجبات فيحرم قبل الغسل ما سلف مما تتوقف إباحته عليه كما بيّناه في الأسباب ، ولا فرق في العزيمة بين الجميع والبعض حتى البسملة ، ومس خط المصحف ولو نسخ الحكم ، بخلاف منسوخ التلاوة وإن بقي الحكم ، وكذا يحرم مس ما نقش منه وكتب في الكتب والأواني وما ذكر شاهدا إلا أن يخرج عن التلاوة ، وكذا يحرم مس ما عليه اسم الله تعالى من درهم أو دينار ، ووضع شيء في المساجد ، وأما أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السّلام فلم ينهض الدليل بتحريمه إلا أن الاجتناب أحوط ، وحمل ما دل على الجواز على التقية .
ويكره قراءة باقي القران ويتأكد فيما زاد على سبع آيات إلى السبعين ، وكذا حمل المصحف ، ولمس هامشه ، ومسّ الكتب السماوية المنسوخة ، والنوم ما لم يتوضأ أو يتيمم ، والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق ويغسل يديه ، والوضوء أفضل .
ويكره الخضاب والدهن والجماع لو كانت جنابته عن احتلام ، ولا بأس بتكرار الجماع من غير غسل ولا وضوء وإن كان استعمالهما أفضل ، ولو اضطر إلى المقام بالمسجد وتعذّر عليه الغسل تيمم له ، وتجب عليه إعادته كلما أحدث ولو أصغر .

33

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست