responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 294


< فهرس الموضوعات > الثالث : اللباس < / فهرس الموضوعات > تحرم مؤبّدا إلا إذا كان عالما عامدا .
ففي الخبرين المرسلين عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ، فإن نكح فنكاحه باطل ، أمّا إقامة الشهادة عند الحاكم فلا كلام في تحريمها لو تحمّلها وهو محرم ، وإنّما الخلاف لو تحمّلها وهو محلّ ، والمشهور التحريم كذلك .
ولو ادّعى أحد الزوجين الإحلال حال العقد وأنكره آخر قضى به مع اليمين وعدم البيّنة ، ويلزم مدّعى الإحرام لوازم الفساد فتحرم عليه لو كان هو المدّعي ، فيحكم بالبطلان بالنسبة إليه ، ولا يقبل ذلك في حقّها ، بل لها المطالبة في المهر والنفقة وسائر حقوق الزوجيّة ، ولا يحلّ لها التزويج بغيره ، ولا الأفعال المتوقّفة على إذنه .
ثمّ إنّ التزويج كلَّما يمكنه فعله شرعا كأداء النفقة ونحوه كلَّف به ، وما لا يمكنه كالوطي والاستمتاع فلا ، لأنّه بزعمه محرّم عليه .
وهل يجوز له والحال هذه التزويج بأختها أو بخامسة أم لا ؟ قولان ، ظاهر بعض علمائنا جواز ذلك ، جمعا بين الحقّين المبنيّين على المضايقة المحضة ، وعملا في كلّ سبب بمقتضاه ، والأكثر على المنع .
وحيث تكون هي المدعية للفساد والزوج منكر ذلك ، فيثبت النكاح ظاهرا ويحرم عليه التزويج بأختها أو بخامسة ، وتجب عليه النفقة والمبيت عندها ، وعليها فيما بينها وبين الله أن تعمل بالعلم الَّذي هو الحقّ يحسب الإمكان فليس لها المطالبة بالمهر مع عدم الدخول إذا لم تكن قبضته لاعترافها بعدم استحقاقها إيّاه ولو كانت قبضته لم يكن له استعادته .
ولو شكَّا في وقوع العقد في الإحرام أو الإحلال فالأصل الصحّة حتّى يتحقّق الفساد ، ويجوز له الطلاق بجميع أنواعه ومراجعة المطلَّقة وإن كانت مختلعة إذا رجعت في البذل .
وفي خبر أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : إنّ المحرم يطلَّق ولا يتزوّج .
وعموم أخبار المراجعة والآيات القرآنية تشمله ، فمن هنا لم يكن في المسألة خلاف ، ويجوز شراء الإماء للتسرّي لعدم دخوله في النكاح ، ولعموم صحيح سعد بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليه السّلام ، وخبر حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وكلام الأصحاب ظاهره الإطباق على الجواز ، إلا في صورة واحدة وهو ما لو قصد الوطي حالة البيع ، وفيه تقييد للنصّ بلا مقيّد .
وفي جواز النظر إليها للسوم ونظر المخطوبة بغير شهوة نظر ، أقربه الجواز لعموم النصوص المجوّزة ، وكذا النظرة المباحة [1] في الأجنبيّة .



[1] وهي النظر التي تقع بغير اختيار .

294

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست