responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 293


< فهرس الموضوعات > الثاني : النساء < / فهرس الموضوعات > ويباح أكل الصيد للمحرم عند اضطراره فيأكل ويفدي للأخبار المستفيضة المعتبرة ، وهو مقدّم على الميتة كما تنادي به تلك المعتبرة .
وما دلّ على خلافها من تقديم الميتة فمحمول على التقيّة ، وهو أقرب محمل فيها ، وما يذبحه المحرم من الصيد ميتة حرام على المحلّ والمحرم للخبرين .
وما دلّ من الصحاح على أنّه مذكَّى فيحلّ للمحلّ كما عليه الصدوق « ره » محمول على ما إذا قتله برميه إيّاه حالة الاصطياد ولم يكن ذبحه جمعا بين تلك الأخبار .
ولا يدخل الصيد في ملك المحرّم باصطياد ولا ابتياع ولا هبة ، بل ولا ميراث ، إلا إذا كان بعيدا عنه .
ومن كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ، ووجب عليه إرساله ، إلا أن يكون بعيدا عنه .
ففي صحيحة جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهل أو من الطير فيحرم وهو في منزله ؟ قال : لا بأس به لا يضرّه .
ومثله صحيح محمد بن مسلم وفي خبر أبي الربيع عن الصادق عليه السّلام في رجل خرج حاجّا فألفى حماما طائرا قال : لا يعرضون له في الوقت الَّذي يظنون أنه يحرم فيه ، ولو كان مقصوصا أو مريضا وجب عليه محافظته حتّى يستقل ، ومؤونته عليه ثم يرسله .
ومورد الأخبار في ذلك صيد الحرم لا الإحرام ، وعليه إيداعه من مؤتمن .
ولو كان الصيد معه وديعة أو عارية وشبههما وتعذّر المالك أو الحاكم أو بعض العدول وجب عليه إرساله وضمانه جمعا بين الحقّين .
وكما يحرم عليه الصيد يحرم عليه فرخه وبيضه وما كان فيه من حمل صغيرا أو كبير أكلا واجتناء وجناية وتسبّبا ودلالة عمدا وخطأ .
وبالجملة : فكلَّما ثبت في الصيد ثبت في فروعه المحرّمة على المحرم ، وأمّا كفّاراته فسيجئ الكلام عليها في الكفّارات .
الثاني : النساء فيحرم عليه النساء وعلى المرأة الرجال ، وكذلك الخنثى في الأمرين جماعا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة ، وعقدا لنفسه ولغيره ، وشهادة على العقد ، وكذا الإقامة لها .
ففي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج ، وإن تزوّج أو زوّج محلا فتزويجه باطل .
والأخبار بهذا المضمون كثيرة ، وحيث يقع العقد عليها جاهلا يقع باطلا ، ولا

293

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست