نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 293
< فهرس الموضوعات > الثاني : النساء < / فهرس الموضوعات > ويباح أكل الصيد للمحرم عند اضطراره فيأكل ويفدي للأخبار المستفيضة المعتبرة ، وهو مقدّم على الميتة كما تنادي به تلك المعتبرة . وما دلّ على خلافها من تقديم الميتة فمحمول على التقيّة ، وهو أقرب محمل فيها ، وما يذبحه المحرم من الصيد ميتة حرام على المحلّ والمحرم للخبرين . وما دلّ من الصحاح على أنّه مذكَّى فيحلّ للمحلّ كما عليه الصدوق « ره » محمول على ما إذا قتله برميه إيّاه حالة الاصطياد ولم يكن ذبحه جمعا بين تلك الأخبار . ولا يدخل الصيد في ملك المحرّم باصطياد ولا ابتياع ولا هبة ، بل ولا ميراث ، إلا إذا كان بعيدا عنه . ومن كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ، ووجب عليه إرساله ، إلا أن يكون بعيدا عنه . ففي صحيحة جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهل أو من الطير فيحرم وهو في منزله ؟ قال : لا بأس به لا يضرّه . ومثله صحيح محمد بن مسلم وفي خبر أبي الربيع عن الصادق عليه السّلام في رجل خرج حاجّا فألفى حماما طائرا قال : لا يعرضون له في الوقت الَّذي يظنون أنه يحرم فيه ، ولو كان مقصوصا أو مريضا وجب عليه محافظته حتّى يستقل ، ومؤونته عليه ثم يرسله . ومورد الأخبار في ذلك صيد الحرم لا الإحرام ، وعليه إيداعه من مؤتمن . ولو كان الصيد معه وديعة أو عارية وشبههما وتعذّر المالك أو الحاكم أو بعض العدول وجب عليه إرساله وضمانه جمعا بين الحقّين . وكما يحرم عليه الصيد يحرم عليه فرخه وبيضه وما كان فيه من حمل صغيرا أو كبير أكلا واجتناء وجناية وتسبّبا ودلالة عمدا وخطأ . وبالجملة : فكلَّما ثبت في الصيد ثبت في فروعه المحرّمة على المحرم ، وأمّا كفّاراته فسيجئ الكلام عليها في الكفّارات . الثاني : النساء فيحرم عليه النساء وعلى المرأة الرجال ، وكذلك الخنثى في الأمرين جماعا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة ، وعقدا لنفسه ولغيره ، وشهادة على العقد ، وكذا الإقامة لها . ففي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج ، وإن تزوّج أو زوّج محلا فتزويجه باطل . والأخبار بهذا المضمون كثيرة ، وحيث يقع العقد عليها جاهلا يقع باطلا ، ولا
293
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 293