نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 218
< فهرس الموضوعات > الأنفال < / فهرس الموضوعات > ولو احتيج إلى نقله اقتصر على أقرب الأماكن فالأقرب ، والأحوط أن لا يدفع إلى المساكين أكثر من مئونة السنة . الأنفال تتمة في حكم الأنفال ، وهو ما يختص به الإمام لاختصاص النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم به ، وهو أصناف : فمنها كل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، أو انجلى عنها أهلها ، أو سلَّموها بغير قتال ، أو باد أهلها ولو كانوا مسلمين ، وميراث من لا وارث له ، ورؤس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام ، وموات الأرض التي لا مالك لها ، وصفايا الملوك من أهل الحرب ، وقطائعهم غير المغصوبة من محترم ، ومصطفى الغنيمة ، وغنيمة من قاتل بغير إذن الإمام ، للخبرين وهو مذهب المشهور ، فعند وجود الإمام لا يجوز التصرّف في شيء منه بغير إذنه ، والمتصرّف فيه آثم ضامن . ومع الغيبة فالظاهر الإباحة فيه لشيعتهم ، ولا يشترط في هذه الإباحة الفقر ، فقد ذكر الأصحاب ذلك في ميراث من لا وارث له ، أما غيره فلا . ومنها المعادن الظاهرة والباطنة ، وقد مرّ الكلام عليها ، وبيّنا أنه لا منافاة بين كونها من أقسام الخمس وبين كونها من الأنفال ، لأن الإذن في التصرّف فيها منهم عليهم السّلام من جهة الأنفال فإذا استخرجوها ملكوها وتعلَّق بها الخمس .
218
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 218