responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 179


< فهرس الموضوعات > في من تجب عليه < / فهرس الموضوعات > ثم الكلام الآن في زكاة المال ، وهي تعتمد على أربعة أركان :
* ( الركن الأول ) * في من تجب عليه وهو البالغ العاقل الحر المالك ، وتسقط عن الطفل والمجنون في جميع أموالهما من النقدين بالاتفاق في النص والفتوى ، وفي غلاتهما ومواشيهما على الأظهر ، فلا وجوب ولا استحباب .
وكذا في ماليهما إذا اتجر به الولي أو مأذونه ، وبالجملة فلا زكاة على غير المكلَّف ، ولا تتعلق بهما زكاة التجارة ، ولا بالعامل عنهما وإن ترتّبت الضمانة على أموالهما .
وأما العبد فلا زكاة عليه وإن قلنا بتملكه كما هو الأصح ، لفقدان إمكان التصرّف ولو صرّفه المولى لتزلزله .
والفرق بين الطفل والمجنون في تعلق الزكاة بماله دون الآخر مدخول ، وفي العبد تنتفي عن مولاه أيضا ، وما دلّ على ثبوت الزكاة في ماله فمحمول على الاستحباب .
ولا فرق في العبد بين المكاتب والمدبّر والمستولدة والقنّ الصرف ، نعم تجب على المبعّض إذا ملك بنصيب الحرية النصاب .
ولا تجب الزكاة على غير المالك ، نعم لو أقرضه وشرطها على المقرض وجبت عليه بالشرط .
ولو وهبه ولم يقبض بنى حكمها في وجوب الزكاة على المتهب على القول بانتقال الملك ، والأقوى أنه بالقبض بعدها .
ولو أوصى له به ملكه بالوصية لكن لا يستقر إلا بعد الوفاة ، فيشترط الحول فيما يعتبر فيه الحول بعدها ، ولا يشترط القبض بالفعل فيها .
وملتقط النصاب لا يخاطب إلا بعد التملك الشرعي ، ولو جعل النصاب صدقة أو أضحية بالنذر وشبهه خرج عن الملك ، سواء قارن النذر الجعل أو نذر مطلقا ثم عيّن ما في ذمته بالأضحية أو بالصدقة .
ولا بدّ من كون المالك معيّنا مشخّصا ، فلا زكاة في مال بيت المال ، ولا في الغنيمة قبل القسمة ، ومن كون الملك تماما .

179

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست