نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 105
< فهرس الموضوعات > الثامن : التسليم < / فهرس الموضوعات > وللتورّك صور في كلمات القدماء والمتأخرين ، والأظهر ما قلناه في السجود ، هذا في حق الرجل ، أما المرأة فتجلس متربعة بالتربّع المشهور متضامّة . ويكره الإقعاء بل ظاهر بعض الأخبار التحريم ، ويضع اليدين على الفخذين كهيئتهما بين السجدتين ، وينظر إلى حجره ، ويدعو فيه للدين والدنيا ، كما يجوز في أحوال الصلاة ، إلا أن المأثور فيه أفضل أدعيته ، وأن يأوّل وضع الرجل اليمنى على اليسرى بإماتة الباطل وإقامة الحق . الثامن : التسليم وهو آخر أجزاء الصلاة لأنه تحليلها ، والوجوب والدخول فيه قويان إلا أن يأتي ب ( السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) قبله لأن صيغته الواجبة هو ( السّلام عليكم ) ، والأحوط إضافة ( ورحمة الله وبركاته ) ، وأما الصيغة المذكورة قبله أعني ( السّلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) فليستا من الواجب في شيء وإن أشعرت به بعض الأخبار ، وعلى القول بالإتيان بها وجوبا أو استحبابا فمحلها التقدّم على ( السّلام عليكم ) . ويجب الجلوس فيه بقدره ، والطمأنينة ، ومراعاة أمر الصيغة مادة وهيئة . ولا تجب نيّة الخروج به لانصرافه إليه ، وإن كان جزءا من الصّلاة ، ولا ينافيه الالتفات فيه لاختصاصه بهذا الحكم . وسننه أن يكون على هيئة المتشهد جلوسا أو قياما لتبعيته له ونظرا ووضعا لليدين ، وتقديم قوله ( السّلام عليك أيها النبي ) لندبيته في التشهد ، وكذلك ( السّلام علينا ) ، والأقوى ما قدمناه من أن هذا التقديم واجب والترتيب بينهما معتبر ، وأن يقول فيه : ( السّلام على جميع أنبياء الله وملائكته ورسله ، السّلام على الأئمة الهادين المهديين ) ثم يسلَّم الإمام واحدة إلى القبلة مؤميا بأنفه لمن خلفه من المأمومين ، وكذا المنفرد لكن يومئ بمؤخر عينيه ، وإن كان المأموم والإمام في صف سلَّم عن جانبيه كما فعله موسى بن جعفر عليه السّلام ، والمأموم كالإمام إن لم يكن على يساره ولا حائط ، وإلا سلَّم تسليمتين عن جانبيه وثالثة يقصد بها الرد على الإمام . ثم انه يقصد بالتسليم والإيماء حالة الانفراد الملائكة التي هي كتبة الحسنات الكائنة على يمينه حيث أن الصلاة حسنات ، وأما الإمام فكذلك مع المأمومين والمأموم كذلك مضيفا لهم الإمام ومن على يمينه ويساره ، ولو قصد المصلَّي الأنبياء والأئمة والحفظة مع المذكورين جاز ، والظاهر أن هذا الرد غير واجب لعدم قصد المصلَّي التحيّة المحضة .
105
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 105