طرف الزوج مع تقدم الايجاب على القبول . 5 - ذكر المهر في العقد المتفق عليه بين الطرفين . 6 - ذكر الأجل المتفق عليه بين الطرفين في العقد طال أو قصر . 7 - ألا تكون المرأة مما يحرم نكاحها سواء بالدائم أو المنقطع . 8 - تجب العدة فيها بعد انقضاء المدة أو [ بعد انقضاء المدة التي ] وهبها الزوج ، وعدتها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما ، وإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين ، وأما عدتها من وفاة الزوج فأربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا وإلا فبأبعد الأجلين كالزواج الدائم . 9 - لا يجوز الجمع بين الأختين في نكاح المتعة كالدائم بلا فرق [1] .
: [1] انظر السيد أمير محمد القزويني : المتعة بين الإباحة والحرمة .