responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنة نویسنده : الدكتور السيد علاء القزويني    جلد : 1  صفحه : 12


طرف الزوج مع تقدم الايجاب على القبول .
5 - ذكر المهر في العقد المتفق عليه بين الطرفين .
6 - ذكر الأجل المتفق عليه بين الطرفين في العقد طال أو قصر .
7 - ألا تكون المرأة مما يحرم نكاحها سواء بالدائم أو المنقطع .
8 - تجب العدة فيها بعد انقضاء المدة أو [ بعد انقضاء المدة التي ] وهبها الزوج ، وعدتها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما ، وإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين ، وأما عدتها من وفاة الزوج فأربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا وإلا فبأبعد الأجلين كالزواج الدائم .
9 - لا يجوز الجمع بين الأختين في نكاح المتعة كالدائم بلا فرق [1] .


:
[1] انظر السيد أمير محمد القزويني : المتعة بين الإباحة والحرمة .

12

نام کتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنة نویسنده : الدكتور السيد علاء القزويني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست