responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 68


ماله وبقي عين ماله تحت يده وأما أن لا ينطبق بان كان ما أخرجه خمسا مصادفا لماله واقعا سواء كان مطابقا لمال الغير من حيث المالية أم مخالفا له من هذه الجهة أيضا فتقع معاوضة قهرية لا محالة ح بين ماله ومال الغير بحكم الشارع فيصير مال الغير الذي بقي في يده مالا لنفسه بإزاء ما أخرجه بعنوان الخمس من عين ماله ثم ان كان ما أخرجه مساويا لمال الغير في المالية أو أزيد منه فيها فهو والا احتاج إلى مؤنة أخرى مضافا إلى مؤنة المعاوضة القهرية وهي تعلق الرضى من اللَّه بالخمس والعفو عن الزائد عليه .
فتحصل من ذلك ان في صورة الإشاعة لو كان الحرام منطبقا على الخمس أو أقل منه واقعا بحسب المالية لم يحتج إلى مؤنة أصلا وان كان أكثر منه احتاج إلى مؤنة واحدة وهي تعلق رضى اللَّه تعالى بالخمس والعفو عن الزائد واما في غير صورة الإشاعة فلو كان الحرام هو ما أخرجه بعينه لم يحتج إلى مؤنة أصلا والا فإن كان مساويا للحرام أو أزيد منه بحسب المالية احتاج إلى مؤنة المعاوضة القهرية فقط وان كان أقل منه بحسبها احتاج مضافا إلى تلك المؤنة إلى مؤنة تعلق الرضى من اللَّه تعالى بكونه بدلا من مال الغير مع كونه أقل منه قيمة والعفو عن الزائد ففي هذا الفرض تحتاج إلى مؤونتين المعاوضة القهرية واحتساب ما هو أقل قيمة بدل ما هو أكثر قيمة فانقدح عدم الحاجة إلى مؤنة المعاوضة القهرية في صورة الإشاعة مطلقا والاحتياج إلى مؤنة احتساب ما دون حق المالك أعني الخمس بدل حقه في بعض صورها . ولكن في غير الإشاعة يكون الحاجة إلى المعاوضة القهرية والاحتساب أيضا في أكثر أقسامه هذا ولكن هذا الفرق لا يقتضي حمل روايات الباب على

68

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست