< فهرس الموضوعات > في تقريب حمل الصحيحة على الخمس بمعناه المصطلح كما فهمه المتأخرون < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أن الحكم يعم جميع صور انتقال الأرض إلى الذمي ولو مجانا إلا الإرث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أنه يجب تقويم الأرض بنفسها لا مشغولة بما فيه لو مع ما فيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السادس مما يجب فيه الخمس المال المختلط فيه الحلال بالحرام < / فهرس الموضوعات > سيما مع ما عرفت من كون المبسوط متأخرا عن الخلاف وهو يشعر بان اختياره للخمس كان بنظر أدق فهذه القرائن كما ترى توجب الوثوق باحتمال الخمس ووجوب صرفه في مصارفه الستة . هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة وانما قدمناها لشدة العناية بها . واما الجهة الأولى وهي ان الحكم هل يختص بصورة الاشتراء أم يعم مطلق الانتقال المعاوضي أم مطلق الانتقال ولو مجانا فلا يبعدان يقال بشموله لمطلق ما كان للذمي دخلا في انتقال الأرض إليه فيعم مطلق الانتقال بأي معاوضة بل وان كان مجانا لتوقف الانتقال في جميع ذلك على قبوله بخلاف الانتقال إليه بالإرث لعدم توقفه على قبوله . وأما الجهة الثانية فلا بد من تقويم الأرض بنفسها في إخراج خمسها لا مشغولة بما عليها أو مع ما عليها من البناء . السادس مما يجب فيه الخمس المال إذا اختلط فيه الحلال بالحرام بحيث لا يتميز أحدهما عن الأخر ولا يعرف صاحبه أيضا على ما هو المشهور بل المدعى عليه الإجماع وقد استدل عليه بوجوه نقلها في الجواهر بقوله مضافا إلى ما في ( ك ) من دعوى اندراجه في الغنيمة والى ما في صحيح ابن مهزيار السابق [1] ومثل عدو يضطلم فيؤخذ ماله ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحبه ومن ضرب ما صار إلى موالي من أموال الحزمية الفسقة إلى آخر انتهى وهذه الوجوه كلها مخدوشة أما دعوى اندراجه في الغنيمة فلأنه خارج عن مساق الآية غير مندرج تحتها وهكذا بالنسبة إلى
[1] تهذيب ص 258 باب الزيادات رواية 19 . وسائل ص 349 باب 8 رواية 5 .