responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 60


أبى حنيفة وانما قصدا بالعشر والعشرين ما يتعلق بعوائد الأرض بعنوان الزكاة والوجه في تضعيف العشر على أحد القولين ان الزائد جريمة عليه لمكان اقدامه على شراء الأرض من المسلم وقال الشافعي لا عشر عليه ولا خراج واما الشيخ فذهب إلى وجوب عشرين بعنوان الزكاة كما قال به أبو يوسف وانما عبر عنهما بالخمس لانطباقهما عليه بحسب النتيجة وادعى إجماع الفرقة أي أصحابنا الإمامية عليه وعدم اختلافهم فيه وان حكمهم بذلك مسطور في كتبهم منصوص عليه من طرقهم ثم ذكر رواية أبى عبيدة الحذاء المتقدمة . هذه جملة مما استدل به على مختاره في الخلاف وهو وجوب عشرين بعنوان الزكاة وان شئت عبّر عنه بالخمس متعلقا بعوائد الأرض كما هو أحد مذاهب العامة وأين هذا مما ذهب إليه المتأخرون من أصحابنا وأيضا يستفاد من كلامه قده ان ما اختاره في الخلاف كان معروفا بين أصحابنا في عصره وان خفي علينا وان مستندهم فيه هو الصحيحة التي استند إليها المتأخرون أيضا في حكمهم بوجوب الخمس فتحصل ان للشيخ قده في المسئلة قولان :
أحدهما ما يوافق مذهب المتأخرين من أصحابنا وقد ذكره في النهاية والمبسوط والظاهر بل المتعين ان دليله عليه هو الصحيحة لا غيرها ثانيهما ما يوافق مذهب بعض العامة وقد نص عليه في الخلاف واستدل عليه أيضا بتلك الصحيحة مضافا إلى دعوى معروفيته بين الأصحاب في عصره وقبله بل اتفاقهم عليه فاللازم حينئذ ان نفرض أنفسنا مقام أبى عبيدة الحذاء فننظر ما ذا نستفيده من قول أبى جعفر عليه السّلام أيما ذميّ اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس والإنصاف انه لا سبيل لنا إلى ترجيح أحد الاحتمالين اما من جهة ذهاب الشيخ فقد علمت انه حملها

60

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست