responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 145


بخلاف ما لو قلنا بمقالة العامة فيها فإنه لم يبق وجه للسؤال عن حكمها على هذه المقالة كما لا يخفى ( نعم لم يقع التفصيل في الآية في بيان مواردها بل إنما حكم فيها على سبيل الاجمال كما عليه دأبه في سائر الأحكام وانما كشف القناع عن وجهها بتفصيلها أهل بيت الوحي والتنزيل بالسنة والآثار [1]



[1] أقول ينبغي أن نتعرض لبعض أخبار الباب مزيدا للبصيرة وتتميما للفايدة فمنها ما رواه في الوسائل عن الكافي باسناده عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا ما بأيديهم وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله وهو للإمام من بعده يضعه حيث شاء ( أبواب الأنفال وما يختص بالإمام باب 1 رواية 1 ) . ومنها ما رواه فيه أيضا عنه باسناده عن حماد عن العبد الصالح ( ع ) في حديث قال وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل اعطاء المؤلمة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه فان بقي بعد ذلك شيء اخرج الخمس منه فقسمه في أهله وقسم الباقي على من ولي ذلك وإن لم يبق بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم إلى أن قال وله بعد الخمس الأنفال والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال وله رؤس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له وقال إن الله لم يترك شيئا من صنوف الأموال إلا وقد قسمه فأعطى كل ذي حق حقه إلى أن قال والأنفال إلى الوالي كل أرض فتحت أيام النبي ( ص ) إلى آخر الأبد وما كان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل لأن ذمة رسول الله في الأولين والآخرين ذمة واحدة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال المسلمون إخوة تتكافى دمائهم يسعى بذمتهم أدناهم ورواه الشيخ كما مر ( أبواب « باب » رواية رواية 4 ) . ومنها ما رواه فيه عنه أيضا باسناده عن علي بن أسباط عن أبي الحسن موسى ( ع ) في حديث قال إن الله لما فتح على نبيه فدك وما والاهم لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فانزل الله على نبيه وآت ذا القربى حقه لن يدر رسول الله ( ص ) من هم فراجع في ذلك جبرئيل وراجع جبرئيل ربه فأوحى الله إليه أن أدفع فدك إلى فاطمة إلى أن قال حد منها جبل أحد وحد منها عريش مصر وحد منها سيف البحر وحد منها دومة الجندل قيل له كل هذا قال نعم ان هذا كله مما لم يوجف على أهله رسول الله ( ص ) بخيل ولا ركاب ( أبواب الأنفال وما يختص بالإمام باب 1 رواية 5 ) . وفي هذه عن غيرها من أخبار الباب غني وكفاية الاشتمالها على جميع ما جمعته تلك الأخبار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطهار الأبرار . ( المؤلف )

145

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست