بيد الشيعة فحللها الأئمة ( ع ) لهم لطيب ولادتهم ومعايشهم فلا يستفاد منها تحليل ما يكتسبونه باستخراج المعادن والكنوز والغوص والتجارات وغيرها مما يتعلق به الخمس . الطائفة الثانية ما دلت على التحليل مطلقا من جهة متعلق الخمس ولكن لا إطلاق لها بحسب الافراد ولا بحسب الأزمان . الطائفة الثالثة ما تقبل الحمل على الطائفة الأولى والثانية كلتيهما وقد تقدم ان إرجاعها إلى الأولى أظهر ولا أقل من تساوى الاحتمالين فتكون مجملة ولو سلم إرجاعها إلى الثانية منعنا إطلاقها بحسب الافراد والأزمان كما في الثانية نعم قد عرفت ان رواية أبى خديجة وهي من الطائفة الثالثة آبية عن التقييد بحسب الافراد والأزمنة . الطائفة الرابعة ما هي خارجة عن حريم الخمس بالمرة فلا وجه للاستدلال بها على تحليل الخمس رأسا وقد تقدم تفصيل ذلك فراجع بقيت في المقام رواية هي أظهر من غيرها في الدلالة على تحليل مطلق الخمس فينبغي أن يستدل بها عليه وإن كانت دلالتها على ذلك مخدوشة أيضا كما ستقف عليه وهي ما رواه الصدوق في كتاب إكمال الدين عن محمّد بن محمد بن عصام الكليني عن محمّد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان عليه السّلام أما ما سئلت عنه من أمر المنكرين لي إلى أن قال وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران وأما الخمس