responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 694


ندم عما فعل وأصلح ما أفسد بالكتمان أو أخلص واستمر على التوبة أو ضم العمل الصالح إليه ، وبين : أي أظهر توبته ليعلم أنه تائب وأعلم الناس أن ما فعله كان قبيحا أو بين ما كتمه وأرجع عن الجهل الجاهل بذلك .
ولا يبعد أن يكون " أصلحوا وبينوا " وما وقع في مواضع أخر مثل " وعمل صالحا " بعد التوبة إشارة إلى كمال التوبة بالندم عن جميع المعاصي والعزم على تركه ، فيخلص من حقوق الله بالتوبة ، وعن حقوق الناس بإبراء الذمة ، من كل محرم يحتاج إلى إبراء الذمة ، وإذا فعل ذلك يقبل الله توبته ، وتوبة كل تائب ولو كان بعد نقض التوبة مرارا ، فإن الله هو التواب إذ قابل التوبة منحصر فيه ، و أنه في نهاية القبول كما يفهم من صيغة المبالغة ، والحصر ، وأنه كثير الرحمة و التلطف أو العامل ما يعمله ذوا الرحمة بالنسبة إلى محتاج الرحمة .
وقد عرفت مما ذكرناه من التفسير إعرابهما ولغتهما ، فيمكن الاستدلال بالأولى على تحريم كتمان الشهادة وكتمان العلوم الدينية عن أهله المحتاجين أصولا وفروعا ، بل مطلق العلوم على ما ورد في الخبر عنه صلى الله عليه وآله أيضا أنه من سئل عن تعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار ، كذا في مجمع البيان فيدخل فيه كتمان المجتهد الحكم والفتوى سيما عند السؤال ، وكذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مع الشرائط .
بل لا يبعد إدخال تحريم فعل بعض المحرمات ، وترك بعض الواجبات ، بحيث يؤديان إلى جوازهما فإن ذلك حينئذ إظهار للباطل ، فيكون سترا للحق فيكون كبيرة إلا ما ثبت عدمه بدليل ، ولا يبعد أيضا الاستدلال بها على جواز لعن ذلك الشخص المرتكب للكتمان ، وإن كان مؤمنا لأن الله لعنه ، وقال إنه يستحق اللعن من الناس وغيرهم ، وبالثانية على وجوب التوبة لأنها مخلصة من استحقاق اللعن وغيره ، وعدم تجويز لعن التائب ، ويفهم وجوب قبولها على الله سمعا ، وكذا يفهم أيضا من كثير من الآيات والظاهر أنه لا نزاع في ذلك ، وإنما النزاع في قبولها

694

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست