responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 692


وفي وجوب الاقرار بما عليه ، وفي إقامة الشهادة لله ، وعلى جواز الشهادة على الوالدين بل وجوبها فمنع البعض بعيد ، وكذا يعلم وجوبها على المملوك والحر فيعلم جواز شهادته على سيده أيضا بل وجوبها ، فالمنع هنا أيضا بعيد .
ثم إن الظاهر أن المقصود من الشهادة والأمر بها والإيجاب والمبالغة هو القبول فدلت على قبول إقرار المؤمنين على أنفسهم كما هو مجمع عليه ، ومدلول الأخبار ، والظاهر أنه لا قائل بالفرق ، فغيرهم كذلك ، وعلى قبول شهادة الولد على الوالدين والأقربين والعبد على سيده وللسيد للعموم ، ففيها إشعار بأن الايمان يكفي للقبول ، ولا يشترط غيره فتأمل إلا أن يدل دليل على اعتبار العدالة أو اعتبار عدم ظهور الفسق فافهم .
ثم أكده بقوله " ولا تتبعوا الهوى " أي ارعوا أمر الله كما أمركم به ، ولا تقصدوا غير مقصوده تعالى ، فإنه أعلم بمصالح العباد منكم فلا تتبعوا هوى أنفسكم في إقامة الشهادة فتشهدوا على الغني دون الفقير ، ملاحظة للمصلحة ، أو على من كان بينكم وبينه عداوة دون الصديق ، وتمتنعوا عن الشهادة للأعداء وأيضا لا بد أن يكون الشهادة امتثالا لأمر الله لا لاتباع النفس والهوى كما مر " أن تعدلوا " أي لأن لا تعدلوا أو لأجل أن تعدلوا في الشهادة ، قال الفراء هذا كقولهم لا تتبع هواك لترضي ربك ، أي كيما ترضي ، قاله في مجمع البيان .
وإن تلووا أو تعرضوا " أي إن تميلوا في أداء الشهادة أو تعرضوا عن أدائها قيل الخطاب للحكام أي إن تميلوا أيها الحكام في الحكم لأحد الخصمين على الآخر ، أو تعرضوا عن أحدهما إلى الآخر ، وقيل معناه : إن تلووا أي تبدلوا الشهادة أو تعرضوا أي تكتموها وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام فيجازيكم " فإن الله كان بما تعملون خبيرا " معناه أنه كان عالما بما يكون منكم من إقامة الشهادة أو تحريفها ، والاعراض عنها ، وقد روي عن ابن عباس في معنى قوله " وإن تلووا أو تعرضوا " أنهما الرجلان يجلسان بين يدي القاضي فيكون لي القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر هكذا في مجمع البيان .

692

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست