responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 678


للإمام عليه السلام ، وهو المراد بأهله حينئذ لأن المراد به الوارث وهو الوارث على ما بين في محله فتأمل فيه ، إلا أن يثبت رواية توجب العمل بها فيتبين الآية بها ، وإلا لعمل بظاهر الآية ، وإن لزم كون حكم الدية غير حكم الإرث ، أو توريث الكافر من المسلم ، ولعل المسألة إنما تقع مع حضور المعصوم ، وهو عارف بها ، فلا يحتاج إلى كثرة البحث عنها فتأمل .
" فمن لم يجد " أي لم يقدر على تحرير الرقبة إما بأن لا يجد الرقبة ولا ثمنها أو لم يجدها مع وجود ثمنها أو يجدها ولكن لم يجد ثمنها . فقول مجمع البيان : بأن لا يجد العبد ولا ثمنه محل التأمل .
" فصيام شهرين متتابعين " فيجب صيام شهرين ظاهره أعم من الهلالي والعددي وإن كان الأول أظهر ، وأيضا ظاهره عدم تحقق التتابع إلا بتتابع الجميع ولكن ذكر الأصحاب أنه يحصل بشهر ويوم من الثاني للرواية ، ولعله لا خلاف عندهم فيه ، و كذا ظاهره وجوبهما على العبد أيضا فالتنصيف له لما مر ، مع أنه قد يقال العبد غير داخل في الآية ، لأن الصوم بعد أن وجب عليه الاعتاق وعجز ولا عتق عليه ويمكن أن يجاب بأنه قد يكون عليه العتق على القول بتملكه كما هو الظاهر فيكون هذا مؤيدا له ، أو بأنه يصدق عليه عدم وجدان الرقبة والعجز عن الاعتاق فيدخل تحت الصوم ، ولم يعلم اشتراط وجوب الصوم بامكان وجوب العتق ، ثم العجز وهو ظاهر ، فتخصص الآية بما تقدم فتأمل .
" توبة من الله " قيل نصب على المصدر ، أو على المفعول له ، أي تاب الله عليكم توبة بالكفارة أي قبل توبتكم ، أو للتوبة أي شرع ذلك للتوبة ، أي لقبولها من تاب الله إذا قبل التوبة " من الله " صفة توبة ، وفي المعنى تأمل إذ لا ذنب في القتل خطأ فلا يحتاج إلى التوبة إلا أن يقال كان يمكن الاحتراز [ بالتحقيق ] ولكنه ما كان مكلفا وكأنه لذلك قال في مجمع البيان قيل المراد بالتوبة هنا التخفيف من الله لأنه سبحانه إنما جوز للقاتل العدول إلى الصيام تخفيفا عليه ، ويكون كقوله سبحانه " علم أن لن تحصوه فتاب عليكم " فتأمل .

678

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست