نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 673
الثالثة : ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون [1] . تدل على مشروعية القصاص ولمه . الرابعة : " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله " [2] نهى نهي تحريم عن قتل الانسان ويمكن الأعم بغير سبب مبيح لذلك ، مثل الارتداد والقصاص " إلا بالحق " وهو السبب المبيح لذلك كما مر وأشار إلى بعض الأسباب المبيحة بقوله " ومن قتل مظلوما " أي بغير سبب مبيح بل ظلما وعدوانا " فقد جعلنا لوليه سلطانا " فقد جعل الله تعالى لولي المقتول الذي تقرر شرعا سلطنة وتسلطا على ذلك القاتل في الاقتصاص منه ويحتمل أن يكون المراد بغير سبب مبيح ، وإن لم يكن عدوانا فقد جعل لوليه تسلطا على الأعواض فيشمل الخطأ وشبهه أيضا . " فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا " أي ولي الدم لا يتجاوز حد ما شرع له من القتل ، على وجه القصاص الذي شرع له في الشرع ، فإنه لو تجاوز فقد جعل من تعدى عليه منصورا بشرع التعويض له ، مثل أن مثل الولي قاتل أبيه ثم أراد قتله ، فجعل الله القاتل منصورا بشرع القصاص في المثلة ثم القصاص ونحو ذلك ، و بالجملة لا يجوز له أن يتعدى الشرع بأن يقتل الاثنين بواحد وحرا بعبد ومسلما بكافر ، ولا يتجاوز في طريق القتل عما حد له ، ويحتمل كون الضمير للولي يعني حسبه إن الله تعالى قد نصره بأن أوجب له القصاص والتعويض ، فلا يستزد على ذلك ، وبأن الله نصره بمعونة السلطان ، وباظهار المؤمنين على استيفاء الحق فلا يبغ ما وراء حقه ، ويحتمل للمظلوم بأن الله ناصره حيث أوجب القصاص بقتله ، و ينصره في الآخرة بالثواب . وهذه الآية كالصريحة في جواز استيفاء الحق من القصاص والدية مستقلا بغير إذن الحاكم وثبوت عنده فقول البعض بعيد .