نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 659
الثانية : واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما [1] . قيل المراد بهم الزانية والزاني ، فالكناية الفاحشة والمراد الزنا ، وبالأذى التوبيخ والاستخفاف ، ويمكن الأعم على الوجه المعتبر في باب النهي عن المنكر أو الحد المقرر فلا يكون منسوخا ، وقيل المراد به القتل الذي أقوى أفراده فحمل عليه بقرائن ، ويؤيده تثنية المذكر وما تقدم وهي تدل على وجوب أذى فاعل الفاحشة ووجوب تركه بعد التوبة ، وقبولها على الناس بل وعلى الله ، وكأن المراد بإصلاح العمل الاصرار على التوبة ، بحيث يفهم أنه صلح حاله ، وعلى أنه ما لم يتب لم يسقط عنها الأذى والظاهر أنه لا يحتاج إلى أكثر من التوبة التي يفهم استقرارها فإنه لا يجب شئ آخر لإسقاط الأذى بالإجماع ، بل بالآيات والأخبار ، فهو مؤيد لكون العمل الصالح في الآيات الأخر بعد التوبة بهذا المعنى فتأمل . الثالثة : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين [2] . تركيبها ظاهر ومشهور ، ومعناها وجوب الحد مائة جلدة على الحكام الشرعي النبي والإمام عليهم السلام ، وولاتهم بالإجماع المنقول ، كل امرأة زنت وكل رجل زنا والعموم مستفاد من الزاني والزانية ، ومن قوله " كل واحد " عرفا فافهم ، ولكن مخصوص بالإجماع والأخبار بالحر والحرة غير المحصنين ، فإن العبد والأمة عليهما نصف الحد والمحصن والمحصنة يرجماه لا غيرهما ، وفي الأمة آية أيضا ، وللاحصان شرائط مذكورة في الفروع .