نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 653
الزوج الوارث أم لا ، صغيرا كان أو كبيرا ، ذكرا كان أو أنثى ، بواسطة من الابن أو الابنة ، أو بلا واسطة ، وأعم من الوارث وغيره أيضا ومعلوم أن المراد أيضا بالنصف ونحوه هو نصف جميع ما ترك الميت فهو مؤيد لكون المراد ذلك في ثلث الأم كما تقدم ، و " رجل " اسم " كان " وهو الميت و " يورث " أي منه صفة رجل و " كلالة " خبرها أو يورث خبر ، أو كان تامة ، وكلالة حال عن ضمير يورث وقيل ، يجوز أن يكون المراد بالرجل الوارث ويكون يورث من أورث وهو بعيد [1] والمراد بالكلالة من ليس بوالد ولا ولد ، وقيل أصلهما مصدر بمعنى الكلال فاستعيرت لقرابة ليست بعصبة لأنها كلالة بالإضافة إليها ، ثم وصف الموروث أو الوارث بها بمعنى ذي كلالة كقولك فلان من قرابتي . وقال في مجمع البيان : والمروي عن أئمتنا عليهم السلام أن الكلالة الأخوة والأخوات ، والمذكورة في هذه الآية من قبل الأم وفي آخر السورة من كان منهم من قبل الأب والأم أو من قبل الأب . " أو امرأة " عطف على رجل ، وله راجع إلى رجل ، وحذف حكم الامرأة لأنه يعلم من الرجل ، ويحتمل إرجاعه إلى أحد المذكورين أو الكلالة باعتبار أنه الميت أو المورث وهو يدل على كون المراد بالرجل الميت كمنهما فافهم . فلكل واحد من الأخ والأخت سدس ما ترك ، فإن كانوا أي من يرث بالإخوة والكلالة أكثر من أخ واحد أو أخت واحدة بأن يكونوا اثنين فصاعدا فلهم ثلث ما ترك يتساوون فيه ، ولا فضل بين المذكر والمؤنث . قال في مجمع البيان : ولا خلاف بين الأمة أن الأخوة والأخوات من قبل
[1] لبعد ارجاع ضمير " له " إلى الرجل الوارث ، فإن المتعارف أن يقال للميت كذا وكذا وأيضا ينبغي أن يقال بدل رجل وله أخ الخ ، وإن كان أخوان أو أخ وأخت وللتكلف في ارجاع ضمير منهما إلى الرجل وأخيه وأخته ولأنه حينئذ يصير داخلا في حكم وإن كانوا أكثر من ذلك ، ولأنه لم يفهم حينئذ حكم الواحد ولم يفهم تساويهم بل يتبادر تساوي الأخ و الأخت في نصف السدس واستقلال الرجل بنصفه تأمل ، منه طاب ثراه .
653
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 653