responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 651


لو لم يصل الدين والوصية إلى أهلهما يكون لهما الرجوع عليها ، وعلى سائر الورثة الذين تصرفوا في المال ، أو يبطل التصرفات فتكون موقوفة ، وفيه تأمل ، ويمكن دعوى ظهور اخراجهما مقدمة [ من الآية ] ويؤيده الرواية .
وبالجملة المسألة مشكلة وقد فصل الأصحاب القول واختلفوا فيها حتى أنه وقع الفتوى في القواعد في ثلاث مواضع كل واحد على خلاف الآخر ، ولكن ذكروها في الدين فقط ، وما توجهوا إلى الوصية ، والظاهر أن الحكم واحد لظاهر الآية ، فينبغي الرجوع إلى كلامهم ، والبحث عنها هناك ، ثم كون الوصية والدين من الثلث أو من الأصل وباقي مسائلهما يعلم من محلهما من كتب الأصحاب ورواياتهم ، وظاهر الآية كونهما من الأصل ، فتخصص الوصية بالإجماع والسنة فتأمل .
واعلم أنهم قد اختلفوا في معنى " آباؤكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا " وليس من مقصود هذا التعليق بيانه ، ويمكن أن يكون المعنى أن الذي فعله تعالى في أمر الإرث هو مقتضى علمه وحكمته ، فقرر للآباء كذا ، وللأبناء كذا ، وما فوض الأمر إليكم وإلى علمكم ، بأن من كان أقرب نفعا يعطى أكثر والأقل أقل فإنكم ما تعرفون أيهما أقرب نفعا ، والله هو العالم بالأقرب نفعا أو أن مجرد كونهم آباءكم وأبناءكم كاف للإرث ، وأما أن الأقرب نفعا يكون له أكثر فأنتم ما تعرفون ذلك ، أو أنتم ما تعرفون من هم ؟ قال القاضي : لا تعلمون من أنفع لكم ممن يرثكم من أصولكم وفروعكم ، وعاجلكم وآجلكم ، فتحروا فيهم ما وصاكم الله فيه ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمان بعض .
وقال في الكشاف : أي لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم وأبنائكم الذين يموتون أمن أوصى منهم أم من لم يوص ؟ يعني أن من أوصى ببعض ماله فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته فهو أقرب لكم نفعا من ترك الوصية ، فوفر عليكم عرض الدنيا ، وجعل ثواب الآخرة أقرب وأحضر من عرض الدنيا ، ذهابا إلى حقيقة الأمر ، ثم نقل أقاويل أخرى وقال : وليس شئ من هذه الأقاويل بملائم

651

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست