responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 649


والجمع كالتثليث والتربيع ، في إفادة الجمعية ، وهذا موضع الدلالة على الجمع المطلق ، فدل بالإخوة عليه ، تأمل في هذه الإفادة ، فإنها غير واضحة فالظاهر أنها أطلقت على ما فوق الواحد لقرينة ثبتت بالخبر والاجماع ، ثم إن ظاهرها أعم من كونها إخوة الأب أو الأم ، وقد خص الأصحاب بأخوة الأب وهو الشرط الثالث ولعل دليلهم الرواية والاجماع ، وأن النفع لأبيهم فكما أن الأب ينفع أولاده فهم أيضا ينفعونه بزيادة الإرث له ، وهذا المعنى غير موجود في الأخوة من الأم وأيضا الظاهر منها الذكورة ، وقد عمم ، وجعل أختين بمنزلة أخ واحد فهما مع أخ آخر يحجبان وكذا الأربع ، ولعل لهم دليلا غيرها .
والرابع كونهم وارثين في الجملة فلا يحجب القاتل والرق ونحوهما ، و لعل لهم دليلا عليه ، والخامس الفصل فلا يحجب الحمل ، وفهم ذلك غير بعيد و تفصيلها في الفروع ، وقوله " من بعد وصية يوصي أو دين " قالوا إنه متعلق بجميع ما تقدم من أول قسمة الميراث أي ثبوت الحصة للورثة إنما هو بعد اخراج ما أوصى به الميت وبعد الدين وقوله " يوصي بها " بعد الوصية للتأكيد وظاهرها التساوي بين الدين والوصية في تقديمهما على الإرث ، وأن كل واحد مستقل في التقديم ، فايراد " أو " لذلك لا لأن أحدهما مقدم لا المجموع وهو ظاهر ، وتقديم الوصية مع كونها مؤخرة عن الدين في حكم الشرع للاهتمام بشأنها لاحتياجها إلى التأكيد والمبالغة لأنه محل أن لا يسمعها الوارث فسواها مع الدين في التقديم حتى قدمها ، لا ليفهم أن الاهتمام بها أكثر ، ولأنها مشابهة بالإرث بحيث توقف ثبوتهما على الموت فذكرت بعده .
فدلت الآية على أن الوصية مطلقا والدين كذلك مقدمان على الإرث فيخرج أولا مؤنة تجهيزه الواجبة ، ثم الدين ثم الوصية ثم يقسم ما بقي بين الورثة على حكم الله ، والترتيب مفهوم من الاجماع والسنة لا الكتاب وفي الآية دلالة ما على عدم تملك الوارث قبلهما الإرث ، بل عدم جواز تصرفه إلا بعد اخراجهما ، فالمال إما باق على حكم مال الميت أو ينتقل إلى الديان والموصى إليه بقدرهما ، فلا

649

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست