نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 598
والجملة لا يجوز الخروج عن الشرع ، فيجب إما الامساك بالمعروف أو المفارقة به من غير قصد إضرار . السابعة : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا [1] . أي أزواج الذين ، فالمضاف محذوف للظهور ، أو يكون التقدير يتربصن بعدهم فيكون العائد محذوفا ، أو يقال التقدير يتربصن أزواجهم فلا يحتاج إلى العايد فكأنه مذكور فإن ضمير يتربصن ، راجع إلى " أزواجا " والمراد أزواجهم فالأزواج هنا جمع الزوجة أي الأزواج الذين يموتون ويتركون زوجاتهم فتعتد زوجاتهم هذه المدة ، ويحبسن أنفسهن عن التزويج والتعريض للخطبة وتلك المدة أربعة أشهر وعشرة أيام ، وقيل عشرا لملاحظة الليالي فإنها مؤنثة وعشرة للأيام وإنما تعتبر هي دون الأيام حتى أنهم لا يقولون صمت عشرة بل عشرا " فإذا بلغن أجلهن " أي انقضت عدتهن " فلا جناح عليكم " أيها الحكام أو المسلمون " فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " من التعرض للخطاب بالتزويج بالوجه الذي لا ينكر شرعا ، فيفهم أنهن لو فعلن في أنفسهن ما هو منكر شرعا فعلى الحكام بل الناس الذين يقدرون على منعهن ويتركونهن يفعلن إثم وجناح ، فيجب عليهم منعهن من باب النهي عن المنكر . فالآية دلت على وجوب العدة على كل من توفي عنها زوجها وأنها تلك المدة سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، مدخولا بها أم لا ، مسلمة أو كافرة ، حرة أو أمة حاملا أو حائلا . وقال القاضي : عموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابية فيه كما قاله الشافعي والحرة والأمة كما قاله الأصم والحامل وغيرها ، لكن القياس اقتضى تنصيف المدة للأمة ، والاجماع خص الحامل عنه قوله تعالى " وأولات الأحمال