responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 596


أطهار ، وفي متنها أيضا شئ فتأمل ، وصحتها أيضا غير ظاهرة ، لأن في طريقه في الفقيه أبان بن عثمان ، وفيه كلام وإن كان في التهذيب أبان بن تغلب ، ولكن غير معلوم لأنه يبعد نقله عن الحلبي مع كثرة نقل ابن عثمان منه ، ولعله لذلك ما قيل بها ، ولكن الاحتياط معه ، فلا يترك .
ويؤيد حمل الشيخ رواية محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت له الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحمل ، طلقها زوجها ؟ قال عدتها ثلاثة أشهر وأما عدة ذات الحمل المذكورة فالظاهر أنها للمطلقة لا مطلقا ، والذي يدل عليه أن الكلام في عدة الطلاق لقوله تعالى " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء " والتصريح بعدة المتوفى عنها زوجها عاما في قوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " معناه الله أعلم أن عدة كل زوجة كل زوج توفي عنها أربعة أشهر وعشرة أيام والزوجة الحامل المتوفى عنها زوجها داخلة فيها بلا شك ، وليس بمعلوم دخولها في أولات الأحمال لأن الآية في بيان حكم المطلقات ولهذا ما كان الخلاف الذي في اللائي يئسن إلا في المطلقات بالإجماع ، ولا علة في الحكم هنا في النص وهو ظاهر ، ولا اعتبار بالاستخراج فلا رجحان هنا بأن هذا معلل ، وأن العموم هناك بالذات ، وهنا بالعرض لأنه يحصل من عموم الزوج كما قاله القاضي ولا حجة في الخبر المنقول من طرقهم ، و هو ظاهر لمنع الصحة كيف وقد نقل في الكشاف أن مذهب أمير المؤمنين عليه السلام وبعض الصحابة أيضا مثل ابن عباس الذي هو وعاء العلم خلاف ذلك ، وهو كونها بأبعد الأجلين في المتوفى عنها زوجها ، فتكون هذه مخصوصة بالمطلقة كما هو مذهب الأصحاب .
ويؤيده إجماعهم وأخبار أهل البيت عليهم السلام ، مثل ما في صحيحة زرارة في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام الحبلى المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين الخ وأن تطويل العدة في المتوفى أولى وهو ظاهر ، ولهذا لا خلاف في عدة الوفاة في أحد من الزوجات وإن كانت رضيعة أو زوجها غير مدخول بها ، واليائس وغيرها فعدة الحامل

596

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست