responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 592


لعسر الاطلاع عليهن غالبا إلا من جهة قولهن ، وليس الغرض من التقييد بقوله " إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر " اشتراط نفي الحل بإيمانهن ، بل التنبيه على أن كمال الايمان يقتضي عدم الكتمان وعدم فعل حرام ، وأن المؤمن لا يجترئ عليه ولا يفعله .
" وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " أي أزواج تلك المطلقات أولى في تلك المدة وزمان التربص بردهن ورجوعهن إلى النكاح والزوجية بغير نكاح مجدد بل بمجرد الرجوع إما لفظا أو فعلا كما هو المبين في محله ، بمعنى أن ليس لأحد أن يتزوجهن ، وليس لهن أيضا أن يتزوجن حينئذ بغيرهم ، فليس الرجوع إلا للأزواج ، فأفعل هنا بمعنى أصل الفعل بمعنى هم حقيق بهن دون غيرهم ، أو أنهم أحق بالرد في زمان التربص من التزويج بعده فتأمل ، والبعول جمع بعل ، والتاء لتأنيث الجمع كالعمومة جمع عم والخؤولة جمع خال .
وليس الغرض من قوله " إن أرادوا إصلاحا " اشتراط تقييد الأحقية بإرادة الاصلاح ، فإنهم نقلوا الاجماع على صحة الرجوع وإن أرادوا الاضرار بل الإشارة والتنبيه على أنه لا ينبغي بل لا يجوز الرجوع بقصد الاضرار بل يجب قصد الاصلاح ، بل لا يبعد جعله شرطا لجواز ذلك كما هو الظاهر وإن قلنا بصحته بمعنى عود الزوجية بناء على الاجماع المنقول ، ولا ينفى حصول الإثم وفعل الحرام بذلك القصد والاضرار كما يظهر في مجمع البيان ، فقول القاضي وليس المراد منه شرطية قصد الاصلاح للرجعة ، بل التحريص عليه والمنع من قصد الضرار محل المناقشة ، فيؤول إلى ما قلناه .
" ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " أي ولهن حقوق واجبة على الرجال مثل حقوقهم عليهن في الوجوب واستحقاق المطالبة بها لا في الجنس ، لأن حقوق النساء على الرجال المهر : والنفقة والكسوة والمسكن والمضاجعة والدخول في الأوقات المقررة شرعا وترك الضرار كما روي أن الرجل كان يطلق فإذا قرب خروج العدة فيرجع وهكذا ، لئلا تتزوج وتستضر بعدم الزوج ، فنهى عن

592

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست