responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 585


والاعلام أيضا بأنه : اشهدا أني أفعل كذا ، وقد صرح فيهما أيضا بذلك .
ثم إن المشهود به هو الطلاق لا الرجعة ولا تركها لهما أيضا ، ويؤيده أن المقصود الأصلي هنا ذكر الطلاق ، والباقي من توابعه ، فتوسطت تلك بين أحكامه ، وأن الأمر للوجوب ، فلا يمكن إرجاعه إلى الرجعة والفرقة كما فعله في الكشاف والقاضي لعدم القائل بذلك ، فإن أبا حنيفة لم يقل بالوجوب أصلا والشافعي يقول بالوجوب في الرجعة دون الفرقة ، وقد صرح به فيهما ، بل لا معنى للاشهاد على ترك الرجعة إلا بتأويل من عدم إيفاء حقوقها التي كانت عنده مثل المهر والنفقة ، فلعل مرادهما بالفرقة هو الطلاق ، وإن كان خلاف الظاهر ، ولهذا قال في مجمع البيان قال المفسرون أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة شاهدي عدل حتى لا تجحد المرأة المراجعة بعد انقضاء العدة ، ولا الرجل الطلاق وما ذكر قولا راجعا إلى الفرقة ورجح ما ذكرناه ، لأنه مروي عن أهل البيت عليهم السلام فعلى قولهما لا بد من الخروج عن ظاهر الأمر ، والحمل على الندب على قول أبي حنيفة وعليهما على قول الشافعي .
على أنه قال القاضي وهو ندب كقوله " وأشهدوا إذا تبايعتم " وعن الشافعي وجوبه في الرجعة ، وقد قال من قبل " وأشهدوا ذوي عدل منكم " على الرجعة أو الفرقة ، وفيه تعمية والغاز لا يفهم للزوم حمل لفظ واحد على معنييه ، وهو على تقدير جوازه مجاز ، وإن حمل على الأعم فمجاز أيضا مع الاجمال والألغاز ، فإنه لم يفهم أن المراد مطلق الرجحان فيهما أو في بعض الأفراد الوجوب وفي الآخر الندب ، وأن كلا منهما في أي قسم ، وإخراج الآية عن الظاهر ، وحملها على مثل هذا مشكل إلا مع دليل واضح ، وليس مجرد القرب والبعد موجبا لذلك ، فتأمل .
ويؤيد الوجوب أيضا المبالغة الكثيرة التي وجدت فيما بعد الآية بقوله " ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب " حيث تدل على أن الاشهاد والإقامة أو جميع الأحكام المتقدمة كما قال القاضي وغيره يتعظ وينتفع به المؤمن ، فيشعر بأن من لم يفعل

585

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست