responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 566


أذاه أذى الله تعالى .
ويمكن أن يكون معنى الآية الله يعلم أنه صلوات الله عليه وآله لما حصل له الأذى والندامة وضيق الخلق بسبب الفتنة التي فعلن كما هو عادة النساء على ما نراها الآن أيضا فأراد منع نفسه عن هذا الأمر الذي هو سبب ذلك وإن كان محبوبا عنده ومستلذا به إرادة مرضاتهن حتى لا تصير فتنة فقال منعت نفسي عن هذا ولا أرتكبه أبدا ، فقال الله تعالى لم تمنع نفسك عن مشتهياتك بسب مرضات زوجاتك فإن رضاك وهواك مقدم على رضاهن فافعل ما تريد وإن فعلن هن ما أردن والإثم لهن لا لك فيكون التحريم بالمعنى اللغوي كما في قوله تعالى " وحرمنا عليه المراضع " أي منعنا موسى عن ارتضاع امرأة مطلقا إلا أمه حتى رجع إليها .
ونقل في الكشاف عن الشعبي : لم تمتنع منه ؟ إلى قوله ونحوه قوله تعالى :
" وحرمنا عليه المراضع " أي منعناه منها ، ويحتمل أيضا أن يكون المعنى الشرعي ويكون صلى الله عليه وآله يعرف حلية ذلك إما بالعقل أو بالوحي ، وقد كان مكروها فالله تعالى ذكر أنك لم تترك هذا المباح وتفعل المكروه لمرضات زوجاتك وهن لا يستحقن أن تترك لهن ما تحب ، وتفعل ما تكره وأكره أنا أيضا ذلك لك ، فلا زلة للنبي صلى الله عليه وآله في هذه الآية بتحريم ما حلل الله كما قال في القاضي حاشاه فإن مثل ذلك لا يجوزون لأدنى متفقه بل عامي فكيف لأكرم خلق الله وأعزه عند الله وأعلمهم ، بل تحريم ما حلله الله كفر مع العلم ، والظاهر أن مع الجهل لا شئ عليه لكنه منتف هنا ، فلا دلالة .
والعجب من الكشاف أنه قال : وكان هذا زلة منه لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله لأن الله عز وجل إنما أحل ما أحل لحكمة ومصلحة عرفها في إحلاله فإذا حرم كان ذلك قلب المصلحة مفسدة ، لأن عدم جواز تحريم ما أحله الله ظاهر ولا يحتاج إلى الدليل ومعلوم انتفاؤه عنه صلى الله عليه وآله .
" والله غفور " لكل مؤمن فيغفر لمن يريد بالعفو أو بالتوبة بأن يوفقه له و " رحيم " قد يرحم لمن يشاء ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن هذا الذي فعلت

566

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست