responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 528

إسم الكتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن ( عدد الصفحات : 700)


الدليل نظر تقدم وسيجيئ ، ويمكن أن يستدل كما قيل بقوله تعالى : " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " [1] فافهم .
وقال في الأول : هي منسوخة بقوله " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب " وسورة المائدة ثابتة لم ينسخ منها شئ قط وهو إشارة إلى ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنها آخر ما نزلت فحللوا حلالها وحرموا حرامها ، وفيه نظر فإن التخصيص خير من النسخ على تقدير التنافي والإمكان وهو ظاهر ولأنها ليست بمرفوعة بالكلية حتى تكون منسوخة ولهذا قال القاضي : ولكنها خصت بقوله " والمحصنات الخ " وأما أصحابنا فبعضهم موافق للقاضي وبعضهم لا يجوز نكاح الكتابيات مطلقا ، ويؤول آية المائدة كما في مجمع البيان ، وأسند ذلك إلى الأصحاب ، وقال هو مذهبنا وسيجئ في محله وبعضهم يخص جواز نكاح الكتابيات بالمنقطع دون الدوام ، وسيجئ البحث عن ذلك في تفسير آية المائدة .
" حتى يؤمن " أي يصدقن بالله ورسوله ويسلمن " ولأمة مؤمنة " أي لامرأة مسلمة حرة كانت أو مملوكة " خير من مشركة " وكذا " ولعبد مؤمن خير من مشرك " فإن الناس كلهم عبيد الله وإماؤه ، كذا في تفسير الكشاف والقاضي ، وهو خلاف الظاهر إذ الظاهر المعنى العرفي من الأمة والعبد ، وأيضا لا مبالغة فيه حينئذ والظاهر أنها المقصود والأولى " ولو أعجبتكم " وإن كان الحال أن المشركة تعجبكم وتحبونها لمالها أو لجمالها وخلقها وحسنها ونسبها ، فلو بمعنى إن كما قاله القاضي والجملة حالية ، والغرض الحث على المنع من المخالطة وإنكاح المشركات ، وكذا الكلام في الجملة الثانية وهي قوله تعالى " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم " ولهذا علله بقوله " أولئك " فإنه بمنزلة التعليل بأن المشركين والمشركات " يدعون إلى النار " فلا ينبغي مخالطتهم ، فلا يجوز مناكحتهم فإنه قد يأخذ أحد من دين صاحبه ، فإنه دايما يدعوه إلى سبب دخول النار وهو الكفر والمعاصي ، والشيطان يعينه على ذلك ويروجه ، وأولياء الله وهم المؤمنون



[1] النساء : 51 .

528

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست