responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 518


وابن عباس وكذا نقل رجوعه باطل ، ومما يدل على بطلانه كونه عند الموت والتوبة عنه ، لما عرفت على أن في كلامهما اضطرابا فإنه يفهم تارة أنه أباحها مرة ثم حرمها وتارة أنه كان مرتين وأنه أباحها ثم أصبح وقال إن الله حرمها أبدا ، فإنه يفهم منه أنه كانت يوما واحدا بل ليلة واحدة ويفهم أنه كانت ثلاثة أيام مع أنه قال كان الرجل منهم يتمتع أسبوعا ، وهل هذا إلا تناقض واضطراب لرد ما أحل الله لقول عمر به ، فتأمل ولا تقلد .
والحاصل أن الجواز كان يقينا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، ولا يزول إلا بيقين مثله عقلا ونقلا من العامة والخاصة ، وليس ، فإنه لا يحصل إلا من الدليل العقلي والكتاب والسنة والاجماع اليقينيات ، ومعلوم عدمها " إن الله كان عليما " بمصالح " حكيما " فيما شرع من الأحكام .
السادسة " ومن لم يستطع منكم طولا " أي من لم يجد قدرة وغنى ، وأصله الفضل والزيادة ومنه الطول " أن ينكح المحصنات المؤمنات " أي يتزوجها ، وهو في موضع النصب بطولا أو بفعل مقدر صفة له ، أي ومن لم يستطع منكم قدرة يرتكب بها نكاح المحصنات أو لم يستطع غنى يبلغ به نكاح المحصنات يعني الحرائر المسلمات وظاهره العقد ويحتمل الوطي " فمما ملكت أيمانكم " أي فليتزوج منهن أي من جنس ما ملكتم ، فيريد إماء الغير ، فإن التزويج لا يمكن إلا بها ، ويحتمل أن يكون المعنى فإن لم تقدروا على نكاح المسلمة الحرة فخذوا الإماء سراري والنكاح حينئذ أيضا يحتمل المعنيين فتأمل " من فتياتكم المؤمنات " يعني الإماء المسلمات .
وظاهر الآية يدل على جواز نكاح المسلمة الحرة للحر والعبد لعموم " من " إلا أن يكون الخطاب للأحرار ، وعلى عدم جواز وطي الكافر مطلقا كتابية وغير كتابية حرة أو أمة للعبد والحر لقيد المؤمنات في الموضعين ، ولكن بمفهوم الوصف وما ثبت حجيته ، فلا يعارض عموم الأدلة الحل ولا شك أنه أحوط وسيجيئ تحقيقه وعلى جواز عقد الأمة مع عدم قدرة الحرة على الاحتمال الأول حرا كان الناكح أو عبدا لعموم " من " .

518

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست