responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 509


حكمه إذا جار ، ومنه عول الفريضة ، وفسر بأن لا يكثر عيالكم من عاله ، فعبر عن كثرة العيال بكثرة المؤنة على الكناية ويؤيده قراءة تعيلوا من أعال الرجل إذا كثر عياله ، فالمراد بالعيال الأزواج والأولاد ، فهو بالنسبة إلى الواحدة ظاهر ، وأما بالنسبة إلى الإماء فإنه باعتبار عدم كثرة مؤنتهن ، فهن بمنزلة القليلة وإن كثرن وأنهن مظنة قلة الولد بالعزل وغيره .
ثم إنه لا يخفى ما يفهم من الآية الكريمة من وجوب التحرز عن المحرمات بمجرد خوف الوقوع فيها ، حيث قال " وإن خفتم ألا تقسطوا فانكحوا " وقال " فإن خفتم " الآية ، فتدل على كمال المبالغة في وجوب الاجتناب عن المحرمات ، و في ملاحظة العدل والقسط بين النساء بل مطلقا ، فيكون المعنى إن خفتم من عدم القسط في يتامى النساء بالمعنى الذي تقدم ، فلا يباح لكم ذلك غير مضطرين ، فإن لكم أن تنكحوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، عادلين بينهن منفقين على العيال ، وإن خفتم من عدم العدل وكثرة العيولة فانكحوا ما لا يحتاج إليهما ، فمقصود الآية تحريم عدم القسط ، وما يؤل إليه ، وإباحة النكاح معه إلى أربع لا وجوبه على الظاهر ، ويحتمل حمل الأمر بالتزويج على الندب ، للإجماع على عدم وجوب مثنى ، بل الواحدة إلا في بعض الصور وحمله بعيد ، بل لا يمكن فتأمل بل استحباب الثنتين وما فوقهما أيضا غير ظاهر وكأني رأيت عن الشيخ كراهة ذلك وسببها ظاهر ، وفي الآية أيضا إشارة إليها فكأنه للإباحة وعدم التحريم فتأمل .
قال في مجمع البيان : استدل بعض الناس على وجوب التزويج بقوله :
" فانكحوا " وهو خطأ لأنه يجوز العدول عن الظاهر بدليل ، وقد قام الدليل على عدم الوجوب ، وأنت قد عرفت عدم الدلالة وإلا يلزم وجوب مثنى ، وأن وجود الدليل على عدم الوجوب ، مثل الاجماع والخبر لا ينافي دلالته على الوجوب ظاهرا إلا أن يقال : أنه قال به لذلك ، فحينئذ يمكن أن لا يسلم وجود الدليل .
ويفهم أيضا أنه يجب الاجتناب عن جميع المحرمات فهو مؤيد لما ذكره سلطان

509

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست