responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 491


وبالجملة المسألة من مشكلات الفن وقوانين استدلالات الأصحاب تقتضي عدم الاشتراط بحكم الحاكم ، وأما دقة النظر في الأدلة على ما هو المتعارف في غير الفقه ، وقطع النظر عن قوانينهم ، واكتفاؤهم ببعض المقدمات مثل أن لا قائل بالفرق ، وأنه ظاهر في العموم وأن الظاهر عدم الفرق ، وأن السفه إذا كان موجبا فحكم الحاكم لا أثر له ، فيقتضي الاشتراط ، والاحتياط لا يترك إن أمكن .
الثانية : ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستون [1] .
قد استدل بها على كون المملوك محجورا عليه في جميع تصرفاته ، وعدم صحة شئ منها إلا بإذن سيده ، لكن هذا العموم مخصوص بصحة بعض تصرفاته ، مثل طلاق زوجته ، ونفوذ إقراره بالمال ، ويتبع به بعد عتقه ، ويقبل قول المأذون في ضروريات تجارته المأذون فيها . وكذا على أنه لا يملك شيئا أصلا ، سواء كان ملكه مولاه أم لا ، لأنه نفيت عنه القدرة مطلقا ، وليس حقيقة فيكون المراد نفي التملك لأنه أقرب المجازات ، وفي الاستدلال نظر فإن غاية دلالتها على وجود عبد مملوك لا قدرة له على شئ ووجود عبد مملوك قادر على شئ في الجملة ، فأين الدلالة على عدم التملك لمملوك أصلا ، ولو بغير الاختيار وبتمليك المولى وغيره ، فإنه يحتمل ذلك أن يكون عاجزا ولا يملكه المولى أو بغير إذن المولى أو الذي لا يضرب له ضريبة وغير ذلك ، أو يكون المراد الحجر وعدم صحة التصرف لا عدم الملك فقد يكون مالكا ومحجورا عليه كالصبي فإنه يقال للطفل أنه لا يقدر على شئ مع تملكه ، بل بين كونه محجورا عليه وغير مالك ، تناف في الجملة ، فإن المتبادر من الأول الملكية إلا أنه ممنوع من التصرف كالصغير والمفلس والسفيه فتأمل .
ثم إنه يدل على التملك قوله تعالى " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين



[1] النحل : 75 .

491

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست