نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 473
ثم إنه ينبغي التحقيق والتفصيل أيضا بأن الموصي هل كان مقصرا أو لا وكذا المبدل ، وظاهره أنه لو لم يقصر المبدل لم يكن عليه إثم وضمان ، كما يعلم من التقييد في الآية ، وفي كلامه أيضا ، ومعلوم عدم الإثم على الموصي أيضا على تقدير عدم التقصير والتفريط ، ولكن يحتمل الضمان بحيث يعطي العوض كما أنه يقع في الدنيا كثيرا الضمان مع عدم الإثم ، وهذا في الموصي أيضا متصور بعد التصرف ولكن تضمينها بعيد ، فإنه يبعد تضمين شئ في الآخرة مع عدم التكليف فيها ، ولا يقاس أمور الآخرة بالدنيا لنصوص بخصوصها من غير تعقل علة بل لمحض نص وتعبد لمصالح يعلمها الله فقط ، فينبغي حينئذ ألا يضيع حق صاحب الحق أيضا بأن يعطيه الله العوض الله يعلم . " ومن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم " الجنف الجور وهو الميل عن الحق قاله في مجمع البيان وقال أيضا إن من متعلق بمقدر حال عن جنفا أي جنفا حال كونه كائنا من موص ، وكأنه ليس بصفة للتقديم ، ويحتمل أيضا تعلفه بخاف ، والمعنى على الظاهر أن من علم - لأن خاف جاء بمعنى علم كما قيل في التفاسير - من موص أن يفعل جورا وغير مشروع في الوصية خطأ أو إثما يعني يفعل ذلك عمدا فأصلح بين الموصى لهم ، وهم الولدان والأقرباء في الوصية المذكورة ، ويحتمل أن يكون المراد من يتوقع ويظن حين وصية الموصي أنه يجور في الوصية فأصلح ، لكنه قال في مجمع البيان : الأول عليه أكثر المفسرين ونقله عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام - فلا إثم عليه ولا ذنب ولا عصيان على المصلح المبدل من الباطل إلى الحق فإن الله غفور للمذنب ، فكيف لم لا ذنب له ، فكأنه لما كان مبدلا والتبديل حراما وإثما ، دفع هذا الوهم ، و ذكر أن الإثم على التبديل الباطل لا الحق ، فذكر عدمه والمغفرة والرحمة لذلك لا لمقابلة الذنب ، لمشاكلته ، وإلا ، المصلح له أجر وثواب على ذلك ، بل لو لم يفعله كان عليه إثم ، ثم قال في مجمع البيان : وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : من حضره الموت فوضع وصيته على كتاب الله كان كفارة لما صنع من ذنوبه في
473
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 473