responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 469


لا تخرجون عن الشرع كالوصية لهم قبل اخراج جميع الواجبات ، وحرمان الصغار فإذا ظرف " حضر " و " الوصية " مرفوعة بكتب ، والتذكير لأنه بتأويل أن توصوا أو الايصاء أو أنه مصدر . ولهذا ذكر الضمير في قوله " فمن بد له " و " يبدلونه " أو لكون التأنيث غير حقيقي وأما ما قاله القاضي من أن سبب تذكير الفعل يعني " كتب " وقوع الفصل بينه وبين الوصية ، فقد علمت أنه مما لا يحتاج إليه ، على أنه يوهم أنه لو لم يكن الفصل لم يصح التذكير مع أنه يصح لما مر .
وقيل : معناه فرض عليكم الوصية في حال الصحة أن تقولوا إذا حضرنا الموت فافعلوا كذا وكذا وهو بعيد ، و " حقا " مفعول مطلق للمفهوم من مضمون الجملة للتأكيد يعني ثبت ذلك ووجب وحق حقا وواجبا وثابتا على الذين يتقون من عذاب الله ، ويتقون معاصيه ، فكأنهم خصوا بعد فهم التعميم من " عليكم " لشرفهم وكثرة انتفاعهم وصلاحيتهم لمخاطبة الله تعالى ، وبالمعروف إما متعلق بالوصية أو بمقدر حال عنها .
ثم اعلم أنه قال في الكشاف : إن الوصية كانت في بدو الاسلام واجبة ، فنسخت بآية المواريث ، وبقوله عليه السلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، ألا لا وصية لوارث وتلقاه الأمة بالقبول ، حتى لحق بالمتواتر ، وإن كان من الآحاد ، وفيه نظر إذ لا منافاة بي الإرث والوصية كما أنه لا منافاة بينه وبين الدين فيخرج أولا الدين ثم الوصية ، ثم يعطى الإرث ، وأيضا قد يكون من الأقارب غير وارث ، فكيف ينسخ بالخبر ، وأيضا قد ينسخ الوجوب ويبقى الجواز الأصلي أو الشرعي على ما قيل ، فلا يحرم الوصية لهم كما يقولون ، وأيضا كون الخبر صحيحا أو متواترا غير ظاهر ، ويفهم من كلامه أيضا وتلقى جميع الأمة له بالقبول غير ظاهر ، بل الأكثر بل الظاهر عدمه أيضا مع أنه ليس بحجة ينسخ بها القرآن القطعي فيمكن حينئذ حمله على تقدير ثبوته على الوصية الغير الجائزة كما إذا زاد على الثلث كما قيل ، فحملها على الاستحباب غير بعيد ، فيكون الحكم باقيا وسبب التخصيص بالآباء والأقارب ، تأكيد الحكم فيهم ، و " كتب " بمعنى ندب ، بدليل الاجماع

469

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست