responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 445


معاملتهم وأن لغيرهم عليهم ولاية جبرا عليهم ، ومقبول قولهم فيهم وتصرفهم في أموالهم ، فتجوز المعاملة معهم وهم المذكورون ، فإنه علم أن لهم أولياء وليسوا غير هؤلاء المذكورين إجماعا فلا يكونون إلا هم .
ثم اعلم أن هذه التأكيدات في أمر الكتابة تدل ظاهرا على أنها معتبرة و حجة شرعية مع أنهم يقولون بعدم اعتبارها ، فكأنه للإجماع والأخبار ، فتكون للتذكرة وهو بعيد ، ويمكن أن تكون حجة مع ثبوت أنه إملاء من عليه الدين وأنه مكتوب بالعدل وما دخل عليه التغيير والتزوير بإقراره أو بالشهود ، ولهذا شرط الاملاء منه ، فدلت على اعتبار الكتابة في الجملة ومثلها معتبرة عندهم فيخصص عدم اعتبار الكتابة ودليله إن كان بغير ذلك ، فإذا قال شخص هذه وصيتي وأعلم بجميع ما فيها مشيرا إلى صكه ، ينبغي قبوله والشهادة عليه ، والعمل به ، والذي يظهر من القواعد خلافه ، وهكذا ينبغي قبول قول أمثاله فافهم .
" واستشهدوا شهيدين " أي اطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان متصفان بأن يكونا " من رجالكم " المؤمنين " فإن لم يكونا " أي إن لم يكن الشاهدان رجلين من رجالكم " فرجل وامرأتان " أي فليشهدوا ، فالشهود رجل وامرأتان ، فرجل فاعل فعل محذوف ، أو خبر مبتدأ محذوف ، وامرأتان عطف عليه " ممن ترضون من الشهداء " بشهادتهم بأن ترضوا دينهم وأمانتهم كما يفهم من الرواية أيضا أي يكون الشاهد مطلقا سواء كان الرجلين أو رجلا وامرأتين ، من الذين تعرفون عدالتهم ، ويظهر ذلك عندكم ، لا أن يكونوا في نفس الأمر عدولا .
فيدل على اعتبار العدالة ظاهرا وأن كل من يكون كذلك عند المستشهد فهو ممن يصح استشهاده ، لأن الظاهر أنه المخاطب ، لكن الظاهر أنه ما يكفي للحكم والإلزام ، بل للخروج عن عهدة أمر الاستشهاد وأما للحكم فلا بد أن يكون كونه كذلك عند الحاكم أو عند المديون فتأمل .
فدلت على عدم كفاية الايمان والإسلام في الشاهد ، بل اعتبار العدالة فيه في الجملة ، وعلى وجوب الاشهاد على الدين على الظاهر ، ويحتمل الأعم أي في

445

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست