responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 420

إسم الكتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن ( عدد الصفحات : 700)


فالاستكثار قد يكون حراما إذا لم يكن على الوجه المأمور به ، خصوصا إذا استلزم أذى المعطى ، فيضيع ماله ويحصل العقاب به من جهة الأذى والإسراف والتبذير وإليه أشير في قوله تعالى " لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى " و " ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى " [1] فيكون النهي للتحريم وراجعا إلى القيد .
قال في الكشاف : أو طلبا لعوض كثير من الموهوب له ، فيكون نهيا عن الاستعزار ، وهو أن يهب شيئا وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب ، والظاهر أن هذا جايز في نفسه ، إلا أن يضم إليه ما يحرمه ، فيكون النهي للتنزيه والكراهة ، أو يكون حراما ومخصوصا به صلى الله عليه وآله كسائر خصائصه قاله في الكشاف والقاضي ولكنه غير معلوم الكراهة ، إذا كان برضى فإن الهبة على طريق المعاوضة برضا الطرفين لم يظهر وجه كراهتها ، وما قالها الفقهاء أيضا وما عد من خصايصه أيضا إلا أن يكون عندهم كذلك لهذه الآية .
وقال فيهما أيضا إنه قرئ منصوبا بتقدير " أن " وقد قرئ بها ، ويحتمل حذفها على تقدير الرفع أيضا مع إبطال عملها كما روي القرائتان في أحضر في قول الشاعر : ألا أيهذا اللائمي أحضر الوغى ، أي من أن أحضر الحرب والمعركة وقرئ أيضا بالجزم بدلا عن تمنن فيجزم بلا مثله ويكون حينئذ من مقولة قوله تعالى " ثم لا يتبعون " الآية وعلى الأول من العطية كما يظهر من الكشاف وفيه تأمل ، إذ قد عرفت أن الأولى في الأول كونه بمعنى مطلق الاحسان واصطناع المعروف وفي غيره أيضا يصح العطية وأن قراءة النصب من الشواذ مع إظهار أن وعدمه ، وإن حذف " أن " خصوصا مع العمل إذا لم تكن ظاهرة ، ويكون الأمر ملتبسا غير مستحسن ، سيما في كلام الله تعالى وظاهر حذفه في الشعر فإنه من دون تقديره لا معنى له ، وأن البدل إذا كان جملة عن جملة أخرى لا يعمل في لفظ البدل ما يعمل في لفظ مبدله ، فإن البدل الذي يعرب باعراب مبدله من التوابع المعربة



[1] البقرة : 264 و 266 .

420

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست