responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 370


كالحائط أو الماشية اللتين هما تحت يد الوكيل والحافظ والراعي ، ولهذا حذف البيت فيجوز الأكل لهم ، وقيل إذا ملك الانسان المفتاح فهو خازن فلا بأس أن يطعم الشئ اليسير .
" أو صديقكم " أي أصدقائكم والصديق يكون واحدا وجمعا [ وكذلك الخليط والعدو ] والصديق هو الذي صدق في مودته ، وقيل هو الذي يوافق باطنه باطنك كما وافق ظاهر ظاهرك ، وقال أبو عبد الله عليه السلام : هو والله الرجل في بيت صديقه فيأكل طعامه بغير إذنه ، وروي أن صديقا للربيع بن خثيم دخل منزله وأكل من طعامه فلما عاد الربيع إلى المنزل أخبرته جاريته بذلك فقال إن كنت صادقة فأنت حرة وفي الكشاف عن الحسن وجدنا كبراء الصحابة ومن لقيتهم من البدريين ، و كان الرجل منهم يدخل دار صديقه وهو غائب فيسأل جاريته كيسه فيأخذ ما شاء فإذا حضر مولاه فأخبرته أعتقها سرورا بذلك ، وعن جعفر بن محمد كرم الله وجههما :
من عظم حرمة الصديق أن جعله الله من الأنس والثقة والانبساط وطرح الحشمة بمنزلة النفس والأب والأخ والابن ولعل ذكر الابن إشارة إلى دخوله في الآية إما في " بيوتكم " أو بمفهوم الموافقة . ثم قال : وقالوا إذا دل ظاهر الحال على رضا المالك قام ذلك مقام الإذن الصريح ، وربما سمج [1] الاستيذان وثقل ، كمن قدم إليه طعام فأستأذن صاحبه في الأكل منه .
فيه إشارة إلى سبب جواز الأكل مع عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا ونقلا ، وهو حصول الرضا بقرينة الأبوة وغيرها ، وهذا المقدار قد يفيد علما بالرضا وذلك كاف ، مع أنه قد يقال يكفي الظن بل لا يحتاج إليه ، فإن الله قد جوزه وهو السبب فتأمل وقال في مجمع البيان : هذه الرخصة في أكل مال القرابات ، وهم لا يعلمون ذلك كالرخصة لمن دخل حائطا وهو جايع ، أن يصيب من ثمره ، أو مر في سفره بغنم وهو عطشان أن يشرب من لبنه توسعة منه على عباده ، ولطفا لهم ورغبة لهم عن دناءة الاخلاص وضيق العطش وقال الجبائي : إن الآية منسوخة بقوله تعالى



[1] قبح خ ل ، وهما بمعنى واحد

370

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست