responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 36


الصغر وسن اليأس وغيرها مما لا يتناهى فلا يمكن ، الجرأة في الأحكام الإلهية بمثل هذه الأشياء .
" فإذا تطهرن فآتوهن " أي ، فجامعوهن فالأمر بالجماع للإباحة بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم فيمكن حينئذ الأحكام الأربعة فيه " من حيث أمركم الله " من قبل الطهر لا من قبل الحيض عن السدي والضحاك ، وقيل من قبل النكاح دون الفجور عن ابن الحنفية ، والأول أليق قال الزجاج معناه عن الجهات التي يحل فيها ، ولا تقربوهن من حيث لا يجوز مثل كونهن صائمات أو محرمات أو معتكفات ، وقال الفراء : ولو أراد الفرج لقال في حيث فلما قال " من حيث " علمنا أنه أراد من الجهة التي أمركم الله فيها كذا في مجمع البيان " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " أي بالماء ، ويدل عليه سبب نزول قوله تعالى " فيه رجال [1] " الآية المشهورة ، وقيل التوابين من الكباير ، والمتطهرين من الصغاير كأنه بالتوبة أيضا ، أو بأنهم لم يفعلوها ، ولم يذكر المطهرات لدخولهن في المطهرين كما في كثير من الأحكام ، أو يكون المراد بهما التائبين عن الدخول في الحيض والمتنزهين عنه [2] .



[1] براءة : 108 .
[2] أقول ، والذي يحصل بعد التدبر في الآية الشريفة - وهو الظاهر منها - أن الحائض لها ثلاثة أحوال - حالة الطمث التي تجري من رحمها الدم ، وقد حرم وطيها بصريح الآية الشريفة " فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن " وحالة أخرى بعدها قد نقيت الرحم من الدم ، لكنها لم تغتسل عن قذارة الدم وتبعتها وهي العرق والأرواح الخبيثة التي صاحبتها ، والآية الشريفة ساكتة عن حكمها ، وحالة أخرى بعد الاغتسال وهو غسل البدن كلها ، والآية " فإذا تطهرن فآتوهن " تصرح بجواز إتيانها فإن الأمر عقيب الحظر لمطلق الإباحة والجواز - بل تدعو إلى إتيانها بقوله " من حيث أمركم الله " يعني بذلك قوله تعالى " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " . والكلام في الحالة الثانية فأما أن نسكت عما سكت الله ، وأما أن نتدبر في ذلك والتدبر يقتضي الكراهية ، لأن الحيض الذي كان بصريح الآية أذى موجبا للاعتزال قد ذهب وحصل النقاء ، فلا حرمة ، لكنه لم يطب بعد وطيها بحكم الآية الشريفة فإن الآية إنما استطاب وطيها وأمر به بعد التطهير المطلق وهو الاغتسال الشرعي ( فإن عدم تقييد التطهير بعضو دون عضو كما في غسل الجنابة يقتضي الاستيعاب ) فإذا لم تتطهر ولم تغتسل بعد ، حكمنا بعدم الاستطابة وهو معنى الكراهية ، ودون ذلك في الكراهية ما إذا تطهرت لكن مقيدا بغسل الفرج من قذارة الدم ، لا بالإطلاق كما هو مفاد الآية الشريفة . ولذلك أفتى أهل البيت عليهم السلام بجواز وطيها خصوصا إذا غسلت فرجها مع شبق زوجها كما في حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أو بدونه كما في حديث علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه السلام .

36

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست