responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 342


فيها " عفى الله عنها " يمكن كونها صفة أخرى لأشياء أي لا تسألوا عن الأشياء التي عفا الله عنها ، ولا تعاقبون عليها ، ولم تكلفوا بها .
روي أنه لما نزل " ولله على الناس حج البيت " [1] قال سراقة بن مالك أكل عام ؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أعاد ثلاثا فقال صلى الله عليه وآله : لا ، ولو قلت نعم لوجبت ، ولو وجبت لما استطعتم ، ولو تركتم لكفرتم ، فاتركوني ما تركتم ، فنزلت فالالحاح في السؤال غير ممدوح ، بل ينبغي البناء على الظاهر ، وترك التدقيق المضر وقد يفهم ذلك من حكاية البقرة كما هي مذكورة في محلها ويحتمل أن يكون ضمير " عنها " للمسألة المفهومة من السؤال أي لا تسألوا وقد عفى عما فعلتم منها ، ولكن لا تعودوا فظاهرها أن السؤال المتقدم بل السؤال مطلقا عن الأشياء التي يظن إن ظهر أن ظهورها يسوء للعموم حرام ، لأنه ظاهر النهي ، ويحتمل أن يكون للكراهة كما يفهم من الشرطيتين ، ولا شك أن الاجتناب أحوط " والله غفور حليم " لا يعاجلكم بعقوبة ما تفرطون ، ويعفو عن كثير " قد سألها قوم من قبلكم [2] " الضمير للمسألة المفهومة قيل : " من قبلكم " متعلق بسألها ، وليس بصفة لقوم ، ولا حال عنه ، لأن ظرف الزمان لا يكون صفة جثة ولا حالا عنها ولا خبرا عنها ، وفيه تأمل إذ ليس المعنى إلا على كونها وصفا للقوم ، فلا يتعلق بالسؤال ، فعلى تقدير تسليم ما ذكره ، يمكن تأويل القوم بحيث يوجد فيهم معنى ، ولا يكون جثة محضة مثل الموجودين في ذلك الزمان " ثم أصبحوا بها كافرين " بسببها حيث لم يأتمروا بما سألوا جحودا ومنكرا " بها " متعلق بكافرين .
وفي هذه الآية وأمثالها إشارة إلى أن الجاهل معذور ، وأن عقاب العالم أعظم فافهم .
" ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام [3] " رد وإنكار لما ابتدعه أهل الجاهلية وهو أنهم كانوا إذا أنتجت الناقة عندهم خمسة أبطن آخرها ذكر



[1] آل عمران : 97 .
[2] المائدة : 102 .
[3] المائدة : 103 .

342

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست