responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 34


يقبل الحمل على الاستحباب ، للجمع بين الأدلة ، كما يفهم أنه فعله محمد حيث قال :
وقد جاء أرخص .
" ولا تقربوهن " تأكيد للاعتزال ، وبيان لغايته ، وهو مؤيد للمعنى الأول إذ الظاهر من مقاربة النساء هو ذلك . وأما الغاية فقراءة التخفيف يدل على أنه انقطاع الدم كما هو مذهب أكثر الأصحاب ويدل عليه بعض الروايات والجمع بين الروايات والقراءات ، إذ تحمل قراءة التشديد وبعض الروايات الأخر على عدم الرجحان المطلق إلى حين الغسل : التحريم قبل الانقطاع والكراهية بعده إلى حين الغسل ، وقراءة التشديد يدل على أنها إما الغسل أو الوضوء أو غسل الفرج بعد الانقطاع .
والأول مذهب الشافعي ومنسوب إلى بعض الأصحاب وهو ابن بابويه والظاهر أنه ليس كذلك [1] ولا بد له من حمل قراءة التخفيف أيضا على الغسل للجمع بين القراءتين ، حتى يصح هذا ، وقال في الكشاف وذهب الشافعي إلى أنه لا يقربها حتى تطهر وتطهر فيجمع بين الأمرين وهو قول واضح ، ويعضده " فإذا تطهرن " . كأنه يريد ذلك وإلا فغير واضح إذ بين غاية التخفيف والتشديد منافاة ولا يمكن الجمع إلا على ما قلنا وأشار إليه القاضي وكأن في مجيئه كذلك مناقشة سهلة .
والثاني مختار صاحب مجمع البيان ، حيث قال : واختلف فيه أي في غاية تحريم الوطي فمنهم من جعل الغاية انقطاع الدم ، ومنهم من قال إذا توضأت أو غسلت فرجها حل وطيها عن عطا وطاوس ، وهو مذهبنا ( 1 ) وما اختاره ما نعرف



[1] فإنه قال في الفقيه ج 1 ص 53 ( ط - النجف ) ولا يجوز مجامعة المرأة في حيضها لأن الله عز وجل نهى عن ذلك فقال : " ولا تقربوهن حتى يطهرن " يعني بذلك الغسل من الحيض ، فإن كان الرجل شبقا - مغرما - بالجماع وقد طهرت المرأة وأراد أن يجامعها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها . ( 2 ) قال الشيخ في الخلاف : إذا انقطع دم الحيض جاز لزوجها وطيها إذا غسلت فرجها ، سواء كان ذلك في أقل الحيض أو في أكثره ، وإن لم تغتسل ، وقال أبو حنيفة : إن أنقطع دمها لأكثر مدة الحيض وهو عشرة أيام حل وطيها ، ولم يراع غسل الفرج وإن انقطع دون العشرة أيام لم يحل ذلك إلا بعد أن توجد ما ينافي الحيض ، وهي أن تغتسل أو تتيمم وتصلي ، فإن تيممت ولم تصل لم يجز وطيها فإن خرج عنها الوقت ولم تصل جاز وطيها ، وقال الشافعي لا يحل وطيها إلا بعد أن تستبيح فعل الصلاة إما بالغسل مع وجود الماء أو بالتيمم عند عدمه فأما قبل استباحة الصلاة فلا يجوز وطيها على حال . ثم استدل الشيخ رحمه الله على جواز ذلك بالآية الشريفة ثم قال : وعليه إجماع الفرقة ثم نقل الأحاديث في ذلك فراجع ، والعجب من المصنف قدس سره حيث قال قبل ذلك بأسطر : " وأما الغاية فقراءة التخفيف يدل على أنه انقطاع الدم كما هو مذهب أكثر الأصحاب " إلى آخر كلامه ، فاعترف بأن تحريم الوطي غايته انقطاع الدم عند الأكثر ، ثم يقول ههنا : " وما اختاره ما نعرف مذهبا لأصحابنا " .

34

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست