نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 309
غير ، إلا أن يكون المراد بعد الخروج عن الحق الذي للمقتول ، وتقبل توبته من جهة فعله الحرام العظيم ، وخص ما يدل على خلوده النار بغير التائب . ثم بين الوجوب في آية أخرى بعدها " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين [1] " فبين الله تعالى غاية وجوب القتال بأنها عدم الفتنة أي الشرك وكون الطاعة والانقياد لله تعالى فقط ، فإن امتنعوا عن الكفر وأذعنوا بالإسلام وقبلوه " فلا عدوان " أي لا عقوبة " إلا على الظالمين " أي ليس عقوبة القتل والإخراج في الدنيا وعقوبة الآخرة بالنار وغيرها على الدوام إلا على الظالمين أي الكافرين المقيمين على الظلم والكفر ، وفيها أيضا دلالة على عدم جواز القتل بل السبي وغيره بعد الاسلام ، فلا يجوز استرقاقهم أيضا بعد الاسلام ، ولا أخذ مالهم بل شئ من العقوبات من الاسترقاق وأخذ المال وغيرهما . السادسة : الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين [2] . الشهر الحرام هو الذي فيه تحرم القتال ونحوه والحرمات جمع حرمة ، و هي ما يجب حفظه ، ولعل المراد به هنا ذو القعدة ، وهو شهر الصد عام الحديبية والأشهر الحرم أربعة : ثلاثة سرد وواحد فرد ، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ، قيل التقدير قتال شهر الحرام بقتاله ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وقيل لا تقدير بل معناه هذا الشهر الحرام بالشهر الحرام الذي منعتم رسول الله عن الطاعة والطواف أي حصل ما أردتم في ذلك فيه [3] وقريب منه مضمون " الحرمات قصاص "
[1] البقرة : 190 . [2] البقرة : 191 . [3] أي ما أردتم من القتال في ذلك الشهر العام الماضي ، حصل في ذاك الشهر بعينه في هذا العام .
309
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 309