responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 303

إسم الكتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن ( عدد الصفحات : 700)


مبتدأ وكفر كذلك عطف عليه والمسجد الحرام كذلك بتقدير صد ، ويحتمل عطفه على سبيل الله ، وفيها قصور لأن حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه مجرورا مع كون المقدر ، المعطوف عليه ، قليل ، بل غير معلوم الوقوع ، والفصل بين المجرور وما يتعلق به بالمعطوف عليه بعيد ، وقيل عطف على المجرور في " به " أي وكفر بالمسجد الحرام فعطف على المجرور من غير إعادة الجار وهو جائز بل واقع في القرآن العزيز مثل قوله تعالى " تساءلون به والأرحام [1] " بجر الأرحام وقول الكشاف والقاضي إنه ضعيف ، باطل ، فإنه من السبعة المتواترة وفي أشعار الفصحاء أيضا واقع فينبغي القول به إذ لا دليل على نفيه لا عقلا ولا نقلا ، وما ذكراه من أنه يلزم عطف على ما هو كبعض الكلمة ، لا يصلح دليلا عليه ، بحيث يلزم تأويل الآيات والأشعار .
والكفر بالمسجد عدم اعتقاد كونه معبدا " والفتنة " أي الكفر فإنه فتنة في الدين " أكبر من القتل " الذي وقع في الشهر الحرام من المسلمين " ولا يزالون يقاتلونكم " يعني أن الكفار يقاتلونكم أيها المسلمون دائما حتى يرجعوكم عن دينكم إن قدروا على ذلك " ومن يرتدد " من المسلمين " عن دينه " ولم يتب حتى مات على الارتداد فأولئك صارت أعمالهم باطلة كأن لم يكن ، ولم ينتفعوا بها في الدنيا والآخرة .
وسمى الهلاك حبطا لأنه في الأصل كلا إذا أكله الماشية يلحقها الفساد في بطنها ، ويقال : حبطت الإبل يحبط حبطا إذا أصابها ذلك ، قاله في مجمع البيان [2] وقال فيه أيضا معناه أنها صارت بمنزلة ما لم تكن لايقاعهم إياها على خلاف الوجه المأمور به ، لأن إحباط العمل وإبطاله عبارة عن وقوعه على خلاف الوجه الذي يستحق به الثواب ، وليس المراد أنهم استحقوا على أعمالهم الثواب ثم حبطت لأنه قد دل الدليل على أن الاحباط على هذا الوجه لا يجوز .
أقول : المشهور بين الأصحاب أن مذهب الاحباط والتكفير باطل ، وقد ادعي



[1] النساء : 1 .
[2] مجمع البيان : ج 2 ص 311 .

303

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست