responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 288


الأصنام ، وكان ذلك إثما وميلا من الحق إلى الباطل ، والمسلمون كانوا يعدونه كذلك ، ولما انكسرت الأصنام زال ذلك ، ولكن ما كان للمسلمين علم بذلك فيتحرجون منه كما كانوا . فنزلت ليدفع عنهم ذلك وأشار بقوله : " شاكر وعليم " إلى أنه يعلم أن نيتكم الخير ، وأنتم الشاكرون المتعبدون ، فيعاملكم معاملة الشاكرين بخلاف أهل الجاهلية ، فيمكن معنى كون من تطوع : من فعل السعي الذي هو الطاعة ، يعني إن فعلتم ذلك فعلتم خيرا وإحسانا ، والله لا يضيع أجركم ، لعلمه وقدرته على ذلك ، فيكون حينئذ التطوع بمعنى الطاعة مطلقا واجبة أو مندوبة لا النافلة خاصة فإنه في الأصل من الطوع ، وهو الانقياد كما مر ، وهو متحقق في النفل والواجب .
وأما وجوبه وركنيته وكيفيته كما يقول به أصحابنا في الحج والعمرة مطلقا فبانضمام البيان بالسنة الشريفة من النبي والأئمة عليهم السلام ولعله بإجماع الطايفة أيضا ، واحتج مالك والشافعية على الركنية بقوله صلى الله عليه وآله اسعوا ! فإن الله كتب عليكم السعي . أي فرض عليكم السعي بينهما كذا في تفسير القاضي والكشاف وأنت تعلم أنه لم يدل على سوى الوجوب ، وأما كونه ركنا بحيث لو ترك عمدا يبطل الحج والعمرة ، فلا دلالة فيه عليه ، نعم يدل على أنه واجب لا بدل له ، فقول أبي حنيفة أنه واجب له بدل باطل ، لأنه يقال علم الوجوب من الخبر والأصل بقاؤه ، وعدم إجزاء غيره ، عنه فيدل عليه الخبر والآية أيضا للخبر .
ثم إن الظاهر من الخبر أنه فرض بالقرآن فيكون المراد بأنهما من شعائر الله أنهما من علامات العبادة الواجبة وهي السعي بينهما ، وبأنه لا جناح : أنه صدقة واجب عليكم قبولها كما روي في آية القصر أن القصر صدقة عليكم فاقبلوها ، و هل يحب أحدكم أن يرد عليه صدقته ؟ أي لا يحب بل يغتاظ فيحرم عدم القبول فيجب بالآية ، وإن لم نقل بوجوبه بالآية فلا يضر ، لما أشرنا إليه من أدله الوجوب وهي كثيرة ومن جهة عدم الخلاف عندنا لم ننقلها .
ونقل في مجمع البيان عن ابن عباس وأنس وأبي حنيفة أنه تطوع و

288

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست