responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 254


في خبر صحيح في التهذيب والفقيه وفي الكافي أيضا لكنه غير صحيح ، رواه حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال أيؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم ، فأنزل الله هذه الآية " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق رأسه ، وجعل عليه صيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان ، والنسك شاة ، وقال أبو عبد الله عليه السلام وكل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء وكل شئ في القرآن " فمن لم يجد " فعليه كذا ، فالأولى بالخيار [1] .
فدلت على أنه على تقدير حصول مرض يضر أو أذى في الرأس من هوامه و إن لم يكن مرضا يجوز له الحلق ، وفعل ما لا يجوز للمحرم فعله ، إذا كان بسبب الاحرام ، وسببيته للمرض إما حصولا أو زيادة كيفا أو كما وبالجملة أن يكون بحيث يفهم منه أن مثل هذا الضرر إنما هو منه ، ولا يتحمل مثله عادة فالتقدير فلكم أن تفعلوا ما به يندفع عنكم الضرر والأذى في الاحرام من الأمور التي يحرم عليكم فعلها فيه ، لو لم تكونوا مرضى ولم يكن بكم أذى من رأسكم ، وإن فعلتم فعليكم فدية ، فلا تدل حينئذ على وجوب الفعل بل على جوازه أو يكون التقدير فالواجب عليكم فدية ، من غير تقدير شئ آخر ، فيستفاد وجوب ذلك الفعل المنهي حال الصحة إذ إيجابها من غير تقييده بشرط الفعل مستلزم لايجاب الفعل ، وهو ظاهر ، وقد مر مثله في " فعدة من أيام أخر " فالمراد بالفداء البدل أي فعليه بدل يقوم مقامه ، فهي مبتدأ خبره محذوف ، ويحتمل العكس ، والتقدير فالواجب فدية ، وهذا أولى ليكون المبتدأ معرفة والجملة جزاء الشرط ، أي فمن كان و " من صيام " مع ما عطف عليه بيان ذلك البدل والفدية .



[1] التهذيب ج 1 ص 542 ، الكافي ج 4 ص 358 ، الفقيه ج 2 ص 228 . وقد رواه أصحاب الصحاح والتفاسير كما في صحيح البخاري ج 1 ص 310 ، الدر المنثور ج 1 ص 213 مجمع البيان ج 2 ص 291 .

254

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست